«و لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتّى يكون الواطئ بالغاً حرّاً، و يطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرقّ، متمكّن منه يغدو عليه و يروح ... و الإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعاً ... و لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان. و لو تزوّجت عالمة، كان عليها الحدّ تامّاً و كذا الزوج إن علم التحريم و العدّة ... و لو ادّعى أحدهما الجهالة، قُبل إذا كان ممكناً في حقّه. و يخرج بالطلاق البائن عن الإحصان. و لو راجع المطلّق المخالع، لم يتوجّه عليه الرجم إلّا بعد الوطء. و كذا المملوك لو أعتق و المكاتب إذا تحرّر.»[1]
الشرائط الأربعة المذكورة في الفصول السابقة، هي شرائط لمطلق حدّ الزنا، على أنّ هنا شرطاً آخر، و هو الإحصان، يضاف إليها بالنسبة إلى الحدّ الخاصّ أعني الرجم. و يقع البحث عنه ضمن أمور: