إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم زوجها، ففي ثبوته عليها بشهادتهم خمسة أقوال:
القول الأوّل: وجوب الحدّ عليها مع اجتماع شرائط الشهادة
؛ و هذا رأي الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، و التهذيب[1].
و يظهر ذلك من الشهيد الأوّل في غاية المراد، و من المحقّق الأردبيلي، و المحدّث الكاشاني رحمهم الله.[2] و استدلّ له- مضافاً إلى ما سيأتي من خبر إبراهيم بن نعيم- بإطلاقات الأدلّة الدالّة على ثبوت الزنا بشهادة الأربعة، و بقوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ»[3]، فتبيّن أنّه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلّا نفسه، و أمّا إذا أتى بالشهود الذين يتمّ بهم أربع فلا يجب عليه اللعان.
و يؤيّد ذلك بقوله تعالى: «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»[4]، حيث قيل: إنّ الخطاب للحكّام، و حينئذٍ فإنّها ظاهرة في أنّ الأربعة كافية، سواء كان أحدهم زوجها أم لم يكن.