responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 658

[المسألة الرابعة:] شهادة الزوج ضمن الشهود الأربعة

إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم زوجها، ففي ثبوته عليها بشهادتهم خمسة أقوال:

القول الأوّل: وجوب الحدّ عليها مع اجتماع شرائط الشهادة

؛ و هذا رأي الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، و التهذيب‌[1].

و يظهر ذلك من الشهيد الأوّل في غاية المراد، و من المحقّق الأردبيلي، و المحدّث الكاشاني رحمهم الله.[2] و استدلّ له- مضافاً إلى ما سيأتي من خبر إبراهيم بن نعيم- بإطلاقات الأدلّة الدالّة على ثبوت الزنا بشهادة الأربعة، و بقوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ»[3]، فتبيّن أنّه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلّا نفسه، و أمّا إذا أتى بالشهود الذين يتمّ بهم أربع فلا يجب عليه اللعان.

و يؤيّد ذلك بقوله تعالى: «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»[4]، حيث قيل: إنّ الخطاب للحكّام، و حينئذٍ فإنّها ظاهرة في أنّ الأربعة كافية، سواء كان أحدهم زوجها أم لم يكن.


[1]- النهاية، ص 690- تهذيب الأحكام، ج 6، ص 283، ذيل ح 182.

[2]- غاية المراد، ج 3، ص 314- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 38- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 68، مفتاح 515.

[3]- النور( 24): 6.

[4]- النساء( 4): 15.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست