مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
12
صفحه :
556
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
5
كتاب الأطعمة و الأشربة (1)
5
[و النظر فيه يستدعي بيان أقسام ستّة]
10
[الأول: في حيوان البحر]
10
[القسم الثاني: في البهائم]
22
[و قد يعرض التحريم (1) للمحلّل من وجوه]
25
[أحدها: الجلل]
25
[الثاني: أن يشرب لبن خنزيرة]
30
[الثالث: إذا وطئ الإنسان (2) حيوانا مأكولا]
30
[القسم الثالث: في الطير]
37
[و الحرام منه أصناف]
37
[الأول: ما كان ذا مخلاب قويّ يعدو به على الطير]
37
[الثاني: ما كان صفيفه أكثر من دفيفه]
40
[الثالث: ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصيّة]
41
[الرابع: ما يتناوله التحريم عينا]
42
[القسم الرابع: في الجامدات]
53
[و نذكر هنا خمسة أنواع]
54
[الأول: الميتات]
54
[الثاني: المحرّمات من الذبيحة]
60
[الثالث: الأعيان النجسة]
64
[الرابع: الطين]
68
[الخامس: السموم القاتلة]
70
[القسم الخامس: في المائعات و المحرّم منها خمسة]
71
[الأول: الخمر]
71
[الثاني: الدم المسفوح]
78
[الثالث: كلّ ما حصل فيه شيء من النجاسات]
81
[الرابع: الأعيان النجسة]
91
[الخامس: ألبان الحيوان المحرّم]
92
[القسم السادس: في اللواحق]
93
[و فيه مسائل]
93
[الاولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا]
93
[الثانية: إذا وجد لحم و لا يدرى أ ذكيّ هو أم ميّت؟]
96
[الثالثة: لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه]
97
[الرابعة: من تناول خمرا، أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر]
100
[الخامسة: الذمّي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثمَّ أسلم]
101
[السادسة: يحلّ الخمر إذا انقلبت خلّا]
101
[السابعة: أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله]
104
[الثامنة: لا يحرم شيء من الربوبات (1) و الأشربة]
108
[التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض]
109
[و من اللواحق النظر في حال الاضطرار]
112
[فليكن النظر في: المضطرّ، و كيفيّة الاستباحة]
113
[أما المضطرّ]
113
[و أما كيفيّة الاستباحة]
115
[خاتمة في: الآداب]
131
كتاب الغصب (1)
143
[أما النظر الأول: في السبب]
145
[فالغصب]
145
[و هنا أسباب أخر يجب معها الضمان]
162
[الأول: مباشرة الإتلاف]
162
[الثاني: التسبيب.]
162
[و يتفرّع على السبب فروع]
168
[الأول: لو ألقى صبيّا في مسبعة، أو حيوانا يضعف عن الفرار]
168
[الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا]
169
[الثالث: لو فكّ القيد عن الدابّة فشردت، أو عن العبد المجنون فأبق]
170
[و من الأسباب: القبض بالعقد الفاسد، و القبض بالسوم]
174
[النظر الثاني في الحكم]
175
[النظر الثالث في اللواحق]
209
[النوع الأول: في لواحق الأحكام]
209
[الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب]
209
[الثانية: إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن- فخلطه بمثله]
215
[الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب]
217
[فرعان]
219
[الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة]
219
[الثاني: لا يضمن من الزيادة المتّصلة ما لم تزد به القيمة]
221
[الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد]
222
[الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها]
228
[السادسة: إذا غصب حبّا فزرعه، أو بيضا فاستفرخه]
236
[السابعة: لو غصب أرضا، فزرعها أو غرسها]
239
[الثامنة: إذا حصلت دابّة في دار لا تخرج إلا بهدم]
241
[التاسعة: قال الشيخ-
(رحمه الله)
- في المبسوط: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع]
244
[العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته]
245
[الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب]
247
[النوع الثاني: في مسائل التنازع]
248
[الأولى: إذا تلف المغصوب، و اختلفا في القيمة]
248
[الثانية: إذا تلف و ادّعى المالك صفة يزيد بها الثمن]
249
[الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا، ثمَّ انتقل إليه بسبب صحيح]
251
[الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موته]
253
[الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوب]
254
[السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد، من ثوب أو خاتم]
255
كتاب الشفعة
257
[و النظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد]
261
[الأول: ما تثبت فيه الشفعة]
261
[الثاني: في الشفيع]
277
[فروع]
291
[الأول: لو كان الشفعاء أربعة، فباع أحدهم و عفا آخر]
291
[الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة]
294
[الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة و قاسم]
294
[الرابع: لو استغلّها الأول، ثمَّ حضر الثاني]
295
[الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب]
295
[السادس: لو أخذ الحاضر و دفع الثمن، ثمَّ حضر الغائب]
296
[السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة، فباع أحدهم من شريكه]
297
[الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة، فللشفيع أخذ الجميع]
299
[التاسع: لو باع أحد الحاضرين [شيئا]، و لهما شريكان غائبان]
306
[العاشر: لو كانت الدار بين أخوين، فمات أحدهما و ورثه ابنان]
306
[المقصد الثالث في كيفيّة الأخذ]
307
[مسائل ستّ]
334
[الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك]
334
[الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة]
335
[الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا]
336
[الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان]
336
[الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته]
336
[السادسة: إذا سأل البائع [من] الشفيع الإقالة فأقاله]
338
[المقصد الرابع في: لواحق الأخذ بالشفعة]
338
[و فيه مسائل]
338
[الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجّل]
338
[الثانية: قال المفيد-
(رحمه الله)
- و المرتضى
(قدّس اللّه روحه)
-: الشفعة تورث]
340
[الثالثة: و هي تورث كالمال]
341
[الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة]
343
[تفريع على قوله رحمه اللّٰه: لو باع الشريك، و شرط الخيار للمشتري، ثمَّ باع الشفيع نصيبه]
345
[الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث و حابى فيه]
346
[السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صحّ]
348
[السابعة: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري]
348
[الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع]
350
[التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معيّن لا مثل له كالعبد]
352
[العاشرة: لو كانت دار لحاضر و غائب]
356
[و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة]
358
[المقصد الخامس في التنازع]
370
[الأولى: إذا اختلفا في الثمن و لا بيّنة]
370
[الثانية: قال في الخلاف: إذا ادّعى أنه باع نصيبه من أجنبيّ، فأنكر الأجنبيّ]
377
[الثالثة: إذا ادّعى أن شريكه ابتاع بعده، فأنكر]
379
[الرابعة: إذا ادّعى الابتياع، و زعم الشريك أنه ورث]
381
[الخامسة: إذا تصادق البائع و المشتري أن الثمن غصب]
386
كتاب إحياء الموات
387
[الأول في الأرضين]
390
[فالعامر]
390
[و أما الموات]
391
[و يشترط في التملّك بالإحياء شروط]
405
[الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم]
406
[الثاني: أن لا يكون حريما لعامر]
406
[فرع: لو أحيا أرضا و غرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح]
416
[الثالث: أن لا يسمّيه الشرع مشعرا للعبادة]
417
[الرابع: أن لا يكون ممّا أقطعه إمام الأصل]
418
[الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، فإن التحجير]
419
[الطرف الثاني: في كيفيّة الإحياء]
423
[الطرف الثالث: في المنافع المشتركة]
428
[أما الطرق]
428
[و أما المسجد]
433
[أما المدارس و الربط]
436
[الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة]
438
[فرع: لو أحيا أرضا و ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها]
443
[و هنا مسائل]
447
[الأولى: ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح]
447
[الثانية: إذا استجدّ جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به]
449
[الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول]
450
[الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة]
454
كتاب اللقطة (1)
457
[فالقسم الأول يسمّى: لقيطا، و ملقوطا، و منبوذا]
460
[الأول: في اللقيط]
461
[الثاني: في الملتقط]
464
[الثالث: في أحكامه]
471
[و هي مسائل]
471
[الأولى: قال الشيخ
(رحمه الله)
: أخذ اللقيط واجب على الكفاية]
471
[الثانية: اللقيط يملك كالكبير، و يده دالّة على الملك كيد البالغ]
472
[الثالثة: لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط]
473
[الرابعة: إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم]
474
[الخامسة: الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه]
475
[السادسة: عاقلة اللقيط الإمام، إذا لم يظهر له نسب]
477
[السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف و قال: أنت رقّ، فقال: بل حرّ]
479
[الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرقّ، إذا كان بالغا رشيدا، و لم تعرف حرّيته]
481
[التاسعة: إذا ادّعى أجنبيّ بنوّته قبل إذا كان المدّعي أبا]
483
[و يلحق بذلك أحكام النزاع]
486
[الأولى: لو اختلفا في الإنفاق]
486
[الثانية: لو تشاحّ ملتقطان مع تساويهما في الشرائط أقرع بينهما]
487
[الثالثة: إذا التقطه اثنان، و كلّ واحد منهما لو انفرد أقرّ في يده، و تشاحّا فيه، أقرع بينهما]
488
[الرابعة: إذا ادّعى بنوّته اثنان]
489
[الخامسة: إذا اختلف كافر و مسلم أو حرّ و عبد في دعوى بنوّته]
489
[القسم الثاني: في الملتقط من الحيوان]
490
[أما الأول: في المأخوذ]
490
[الثاني: في الواجد]
501
[الثالث: في الأحكام]
504
[الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالّة]
504
[الثانية: إذا كان للّقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة]
505
[الثالثة: لا تضمن الضالّة بعد الحول إلا مع قصد التملّك]
506
[الرابعة: قال الشيخ: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ]
506
[الخامسة: من وجد عبده في غير مصره]
507
[القسم الثالث: في اللقطة]
510
[الأول: اللقطة كلّ مال ضائع أخذ و لا يد عليه]
510
[مسائل خمس]
523
[الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها]
523
[الثانية: من أودعه لصّ مالا و هو يعلم أنه ليس للمودع لم يردّه عليه]
527
[الثالثة: من وجد في داره أو في صندوقه مالا و لا يعرفه]
529
[الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول و لو نوى ذلك، و لا بعد الحول ما لم يقصد التملّك]
530
[الخامسة: قال الشيخ
(رحمه الله)
: اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك]
533
[الثاني: [في] الملتقط]
535
[الثالث: في الأحكام]
540
[الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف]
540
[الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها]
543
[الثالثة: قيل: لا يجب التعريف إلا مع نيّة التملّك]
544
[الرابعة: إذا التقط العبد و لم يعلم المولى، فعرّف حولا ثمَّ أتلفها]
550
[الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبيّنة، و لا يكفي الوصف]
552
[فرعان]
553
[الأول: لو ردّها بالوصف ثمَّ أقام آخر البيّنة بها انتزعها]
553
[الثاني: لو أقام واحد بيّنة بها فدفعت إليه، ثمَّ أقام آخر بيّنة بها أيضا]
554
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
12
صفحه :
556
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir