responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 169

[الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا]

الثاني: لو غصب شاة (1) فمات ولدها جوعا، ففي الضمان تردّد. و كذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتّفق تلفها. و كذا التردّد لو غصب دابّة، فتبعها الولد.


قوله: «لو غصب شاة .. إلخ».

(1) منشأ التردّد في هذه الثلاثة: من عدم الاستقلال بإثبات اليد على الولد و الماشية، فلا يتحقّق الغصب، فينتفي الضمان، و من أنه سبب في الإتلاف، إذ لولاه لم يحصل التلف، و الضمان ليس بمنحصر في الغصب كما مرّ [1]، فإن مباشرة الإتلاف و سببيّته من جملة مقتضياته و إن لم يكن غصبا.

و الحقّ أن منشأ التردّد إنما يكون من الشكّ في السببيّة هنا، إذ لو سلّمت لم يبق إشكال في الضمان. و منشأ الشكّ فيها مبنيّ على تعريف السبب، فعلى ما ذكره [2] المصنف من تعريفه إذا مات الولد جوعا بحيث لو لا غصب الامّ لما مات عادة فالسببيّة متحقّقة فيه، لكن اتّفاق تلف الماشية بعد حبس المالك عن حراستها قد يكون بسبب حبسه و قد لا يكون، فإن فرض فهو سبب أيضا. و إن فسّر السبب بإيجاد ما يحصل التلف عنده لعلّة أخرى، إذا كان السبب ممّا يقصد لتوقّع تلك العلّة- كما عرّفه جماعة [3]- فيتوقّف ثبوت سببيّته على قصد الغاصب للشاة و الحابس للمالك إلى إتلاف الولد و الماشية.

و الأصحّ الضمان مع استناد التلف إلى فعل الغاصب، بمعنى أنه لو لا الغصب و الحبس لما تلف عادة، فإن الواقع في العبارة أعمّ منه، لتحقّق السببيّة


[1] في ص: 162.

[2] في ص: 162.

[3] قواعد الأحكام 1: 201، غاية المراد: 133.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست