responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 449

[الثانية: إذا استجدّ جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به]

الثانية: إذا استجدّ جماعة نهرا (1) فبالحفر يصيرون أولى به، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه، و كان بينهم على قدر النفقة على عمله.


يملك على نسبة العمل، لأن الإحياء تابع له لا للأرض.

و في المسألة قول ثالث لابن الجنيد [1]، و هو أن حافر النهر إنما يملك ماءه إذا عمل له ما يصلح لسدّه و فتحه من المباح. و كأنّه جعل الحيازة سبب الملك، و هي من فعل المكلّف، فلا بدّ أن يكون مقدورا عليها كما يقدر على تركها، و إنما يتحقّق بذلك. و الأشهر أنه يملك [بذلك] [2] الماء، لأنه صار آلة لتحصيل الماء المباح [3] كالشبكة للصيد.

قوله: «إذا استجدّ جماعة نهرا. إلخ».

(1) لا خلاف في ملكيّة النهر بالحفر كما ذكرناه سابقا [4] إذا بلغ الحافر حدّ الإحياء. و يتحقّق بوصوله إلى مشرع [5] الماء حيث يمكن جريانه فيه بسهولة، سواء جرى الماء أم لا، لأن حصول المنفعة بالفعل غير شرط في الإحياء، و إنما المعتبر منه التهيئة للانتفاع.

ثمَّ إن كان الحافر واحدا اختصّ به. و إن كان [6] أكثر اشتركوا فيه على قدر عملهم و نفقتهم، لأنه إنما يملك بالعمارة و العمارة بالنفقة. هذا إذا كان العمل على نسبة النفقة، و إلا فالمعتبر العمل.


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 474.

[2] من «و، ط».

[3] في «ذ، خ»: لتحصيل مباح.

[4] في الصفحة السابقة.

[5] في «خ»: منبع، و في إحدى الحجريّتين: منتزع.

[6] في «ذ، و، خ»: كانوا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست