responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 25

[و قد يعرض التحريم (1) للمحلّل من وجوه]

و قد يعرض التحريم (1) للمحلّل من وجوه:

[أحدها: الجلل]

أحدها: الجلل. و هو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير، فيحرم حتى يستبرأ. و قيل: يكره. و التحريم أظهر.


أكثر. و للاتّفاق على أن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله نهى عنه في الجملة، و من ثمَّ ذهب جماعة [1] من الجمهور إلى تحريمه، بخلاف البغل، فإن من حرّمه منهم لم يستند [2] فيه إلى نهي عنه خاصّ، بل إلى أنه متولّد من محلّل و محرّم فغلّب جانب التحريم. و هذا أقوى.

قوله: «و قد يعرض التحريم. إلخ».

(1) البحث في الجلل يقع في موضعين:

الأول: فيما به يحصل الجلل. فالمشهور أنه يحصل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإنسان لا غير. و النصوص [3] و الفتاوى المعتبرة خالية من تقدير المدّة التي فيها يتحقّق ذلك. و ربما قدّره بعضهم [3] بأن ينمو ذلك في بدنه و يصير جزء منه. و بعض [4] بيوم و ليلة كالرضاع. و آخرون [5] بأن يظهر النتن في لحمه و جلده.

و هذا قريب. و المعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها، لا مطلق الرائحة الكريهة.


[1] لم نجد من استند منهم إلى الدليل المذكور فقط، بل أكثرهم استند- إضافة إلى ذلك- إلى النهي عنه في الحديث، انظر الحاوي الكبير 15: 141، بدائع الصنائع 5: 37، المبسوط للسرخسي 11: 232، المغني لابن قدامة 11: 66.

[2] لم نجد من استند منهم إلى الدليل المذكور فقط، بل أكثرهم استند- إضافة إلى ذلك- إلى النهي عنه في الحديث، انظر الحاوي الكبير 15: 143، بدائع الصنائع 5: 38، المبسوط للسرخسي 11: 234، المغني لابن قدامة 11: 67.

[3] لم نجد التقدير الأول و الثاني في كلام العامّة، و المذكور هو التقدير الثالث، انظر المبسوط للسرخسي 11: 255، بدائع الصنائع 5: 40، الحاوي الكبير 15: 147، المغني لابن قدامة 11:

72- 73، روضة الطالبين 2: 544- 545.

[4] لم نجد التقدير الأول و الثاني في كلام العامّة، و المذكور هو التقدير الثالث، انظر المبسوط للسرخسي 11: 255، بدائع الصنائع 5: 40، الحاوي الكبير 15: 147، المغني لابن قدامة 11:

72- 73، روضة الطالبين 2: 544- 545.

[5] لم نجد التقدير الأول و الثاني في كلام العامّة، و المذكور هو التقدير الثالث، انظر المبسوط للسرخسي 11: 255، بدائع الصنائع 5: 40، الحاوي الكبير 15: 147، المغني لابن قدامة 11:

72- 73، روضة الطالبين 2: 544- 545.


[3] لاحظ الوسائل 16: 354 ب «27، 28» من أبواب الأطعمة المحرّمة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست