نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 248
[النوع الثاني: في مسائل التنازع]
النوع الثاني: في مسائل التنازع و هي ستّ:
[الأولى: إذا تلف المغصوب، و اختلفا في القيمة]
الأولى: إذا تلف المغصوب، (1) و اختلفا في القيمة، فالقول قول المالك مع يمينه. و هو قول الأكثر. و قيل: القول قول الغاصب. و هو أشبه.
أما لو ادّعى ما يعلم كذبه فيه، مثل أن يقول: ثمن الجارية حبّة أو درهم، لم يقبل.
للغاصب حينئذ مجاوزة مطلوب المالك حيث يكون هو الحقّ أو بعضه. أما الأول فواضح. و أما الثاني فلأنه يكون حينئذ قد رضي ببعض حقّه.
و حيث يرضى المالك ببقائه دون المكان الأول ليس للغاصب الزيادة عليه، لأنه تصرّف في المغصوب بغير إذن المالك. فلو تجاوز به المأذون فللمالك إلزامه بإعادته، لتعدّيه في النقل كأصله.
و لا يخفى أن حقّ المالك على تقدير النقل إنما هو في الردّ، لا في مئونته خاصّة، فلو طلب الأجرة على نقله لم يجب على الغاصب القبول، لأنه خلاف حقّه. و لا فرق في هذا الحكم بين كون المغصوب مالا صامتا أو ناطقا. و في معناه ما لو نقل حرّا صغيرا أو كبيرا بالقهر من موضع إلى موضع، و احتاج عوده إلى مئونة، فهو على الناقل، لتعدّيه. و لو لم يكن للمنقول غرض في الرجوع إلى الموضع الأول فلا شيء عليه.
قوله: «إذا تلف المغصوب. إلخ».
(1) القول بتقديم قول المالك للشيخ في النهاية [1] و المقنعة [2]، لجناية الغاصب