responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 248

[النوع الثاني: في مسائل التنازع]

النوع الثاني: في مسائل التنازع و هي ستّ:

[الأولى: إذا تلف المغصوب، و اختلفا في القيمة]

الأولى: إذا تلف المغصوب، (1) و اختلفا في القيمة، فالقول قول المالك مع يمينه. و هو قول الأكثر. و قيل: القول قول الغاصب. و هو أشبه.

أما لو ادّعى ما يعلم كذبه فيه، مثل أن يقول: ثمن الجارية حبّة أو درهم، لم يقبل.


للغاصب حينئذ مجاوزة مطلوب المالك حيث يكون هو الحقّ أو بعضه. أما الأول فواضح. و أما الثاني فلأنه يكون حينئذ قد رضي ببعض حقّه.

و حيث يرضى المالك ببقائه دون المكان الأول ليس للغاصب الزيادة عليه، لأنه تصرّف في المغصوب بغير إذن المالك. فلو تجاوز به المأذون فللمالك إلزامه بإعادته، لتعدّيه في النقل كأصله.

و لا يخفى أن حقّ المالك على تقدير النقل إنما هو في الردّ، لا في مئونته خاصّة، فلو طلب الأجرة على نقله لم يجب على الغاصب القبول، لأنه خلاف حقّه. و لا فرق في هذا الحكم بين كون المغصوب مالا صامتا أو ناطقا. و في معناه ما لو نقل حرّا صغيرا أو كبيرا بالقهر من موضع إلى موضع، و احتاج عوده إلى مئونة، فهو على الناقل، لتعدّيه. و لو لم يكن للمنقول غرض في الرجوع إلى الموضع الأول فلا شيء عليه.

قوله: «إذا تلف المغصوب. إلخ».

(1) القول بتقديم قول المالك للشيخ في النهاية [1] و المقنعة [2]، لجناية الغاصب


[1] النهاية: 402.

[2] المقنعة: 607.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست