responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 81

[الثالث: كلّ ما حصل فيه شيء من النجاسات]

الثالث: كلّ ما حصل فيه شيء (1) من النجاسات، كالدم أو البول أو العذرة، فإن كان مائعا حرم و إن كثر، و لا طريق إلى تطهيره. و إن كان له حالة جمود، فوقعت النجاسة فيه جامدا، كالدّبس الجامد و السمن و العسل، ألقيت النجاسة و كشط ما يكتنفها و الباقي حلّ.


قوله: «كلّ ما حصل فيه شيء. إلخ».

(1) لا إشكال في نجاسة المائعات- كالدّبس و الخلّ و الزيت و غيرها- إذا حصل فيها شيء من النجاسات و إن كثر.

و الأظهر بين الأصحاب أنه لا سبيل إلى طهارتها ما دامت باقية على حقيقتها، لأن المعتبر في تطهير النجس أن يصيب الماء المطهّر كلّ جزء من أجزاء النجس، و ما دام المائع متميّزا باقيا على حقيقته- أو بعضه- لا يكون الماء مستوعبا لذلك المتميّز.

و للعلامة [1] قول بطهرها مع تخلّل أجزائها، حتى الدهن. و هو بعيد، إلا بتقدير زوال الإضافة بأن يصير ماء مطلقا، و معه تنتفي فائدة تطهيرها غالبا.

و لو كانت جامدة و لو في بعض الأحوال- كالدبس و السمن و العسل- لم ينجس بوقوع النجاسة فيها سوى ما اتّصل بها، فيكشط ما يكتنفها و يحلّ الباقي.

و به روايات كثيرة، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي، و إن كان ذائبا فلا تأكله، و استصبح به، و الزيت مثل ذلك» [2]. و فيها دلالة على عدم


[1] تذكرة الفقهاء (الطبعة الحديثة) 1: 87- 88.

[2] الكافي 6: 261 ح 1، التهذيب 9: 85 ح 360، الوسائل 16: 374 ب «43» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست