responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 507

[الخامسة: من وجد عبده في غير مصره]

الخامسة: من وجد عبده في غير مصره، (1) فأحضر من شهد على شهوده بصفته، لم يدفع إليه، لاحتمال التساوي في الأوصاف، و يكلّف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين.

و لو تعذّر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم، و لا بيعه على من يحمله. و لو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز.

و لو تلف قبل الوصول أو بعده، و لم تثبت دعواه، ضمن المدّعي قيمة العبد و أجرته.


و إن كان متحفّظا [1] في نفسه و لكنه غير متحفّظ [2] على مالكه، فكان كالمال الضائع الذي لا يخاف تلفه في نفسه.

و أما الصغير، فإن كان غير مستقلّ بدفع المؤذيات عن نفسه فلا إشكال في جواز التقاطه، بل [في] [3] وجوبه. و إن كان مميّزا يقدر على الدفع عن نفسه فالأظهر إلحاقه بالكبير. و قد أطلق المصنف- رحمه اللّٰه- كالشيخ جواز أخذه من غير أن يتعرّض لجواز تملّكه و عدمه، و فيما سبق [4] صرّح بعدم تملّكه. و قد تقدّم [5] البحث في ذلك.

قوله: «من وجد عبده في غير مصره. إلخ».

(1) ذكر هذه المسألة بباب القضاء- كما فعله غير واحد [6] من الفقهاء- أولى به من ذكرها هنا.


[1] في «ذ، و»: منحفظا. منحفظ.

[2] في «ذ، و»: منحفظا. منحفظ.

[3] من «ط».

[4] في ص: 462.

[5] في ص: 463.

[6] تحرير الأحكام 2: 187.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست