نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 507
[الخامسة: من وجد عبده في غير مصره]
الخامسة: من وجد عبده في غير مصره، (1) فأحضر من شهد على شهوده بصفته، لم يدفع إليه، لاحتمال التساوي في الأوصاف، و يكلّف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين.
و لو تعذّر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم، و لا بيعه على من يحمله. و لو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز.
و لو تلف قبل الوصول أو بعده، و لم تثبت دعواه، ضمن المدّعي قيمة العبد و أجرته.
و إن كان متحفّظا [1] في نفسه و لكنه غير متحفّظ [2] على مالكه، فكان كالمال الضائع الذي لا يخاف تلفه في نفسه.
و أما الصغير، فإن كان غير مستقلّ بدفع المؤذيات عن نفسه فلا إشكال في جواز التقاطه، بل [في] [3] وجوبه. و إن كان مميّزا يقدر على الدفع عن نفسه فالأظهر إلحاقه بالكبير. و قد أطلق المصنف- رحمه اللّٰه- كالشيخ جواز أخذه من غير أن يتعرّض لجواز تملّكه و عدمه، و فيما سبق [4] صرّح بعدم تملّكه. و قد تقدّم [5] البحث في ذلك.
قوله: «من وجد عبده في غير مصره. إلخ».
(1) ذكر هذه المسألة بباب القضاء- كما فعله غير واحد [6] من الفقهاء- أولى به من ذكرها هنا.