نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 22
[القسم الثاني: في البهائم]
القسم الثاني:
في البهائم و يؤكل من الإنسيّة: (1) الإبل و البقر و الغنم. و تكره: الخيل و البغال و الحمر الأهليّة، على تفاوت بينها في الكراهية.
قوله: «و يؤكل من الإنسيّة. إلخ».
(1) لا خلاف بين المسلمين في تحليل الأنعام الثلاثة، و الكتاب [1] و السنّة [2] ناطقان به. و المشهور بين أصحابنا تحليل الحمولة [1] الثلاثة: الخيل و البغال و الحمير، للأصل، و قوله تعالى قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ. [4] الآية، و خصوص حسنة زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة فقال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّٰه عليه و آله عن أكلها يوم خيبر، و إنما نهى عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس، و إنما الحرام ما حرّم اللّٰه عزّ و جلّ في القرآن» [5]. و في رواية أخرى لمحمد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن لحوم الخيل و البغال، فقال: حلال و لكن
[1] في هامش «ذ، د»: «وافقنا مالك على حلّ الثلاثة، و ذهب أبو حنيفة إلى تحريمها، و الشافعي و أحمد إلى حلّ الخيل خاصّة. حاشية بخطّه». انظر الباب في شرح الكتاب 3: 230، المبسوط للسرخسي 11: 232- 234، رؤوس المسائل للزمخشري: 517 مسألة (376)، بداية المجتهد 1:
469، الحاوي الكبير 15: 141- 143، روضة الطالبين 2: 537، المغني لابن قدامة 11: 66- 67 و 70، الكافي في فقه أحمد 1: 530، حلية العلماء 3: 405.