responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 108

[الثامنة: لا يحرم شيء من الربوبات (1) و الأشربة]

الثامنة: لا يحرم شيء من الربوبات (1) و الأشربة و إن شمّ منه رائحة المسكر، ك: ربّ الرمّان و التفّاح، لأنه لا يسكر كثيره.


مع اعتبار الرواية، و ضعفها يمنع ذلك. فالرجوع إلى إطلاق [1] الأوامر [2] المعتمدة بالغسل من غير تحديد الصادق بالمرّة أقوى، و إن كان اعتبار العدد المذكور أفضل و أحوط.

قوله: «لا يحرم شيء من الربوبات. إلخ».

(1) لمّا كان الأصل في هذه الأشياء الحلّ، و التحريم يتوقّف على دليل يدلّ عليه، و لم يقم دليل على تحريم هذه الربوبات، فلا وجه للعدول عمّا دلّ عليه الأصل من حلّها، و إن أشبهت المسكر في الرائحة و غيرها، ما لم تشاركه في خاصّية الإسكار فتصير من أفراده، لكن ذلك يتخلّف عنها مطلقا، إذ لم ينقل فيها فعل ذلك مطلقا.

و يؤيّده رواية جعفر بن أحمد المكفوف قال: «كتبت إليه- يعني: أبا الحسن الأول (عليه السلام)- أسأله عن السكنجبين و الجلاب و ربّ التوت و ربّ التفّاح و ربّ الرمّان، فكتب (عليه السلام): حلال» [3]. و في رواية أخرى مثل الأولى و زاد [فيها] [4]: ربّ السفرجل، و بعده: «إذا كان الذي يبيعها غير عارف و هي تباع في أسواقنا، فكتب: جائز لا بأس بها» [5].


[1] انظر الهامش (2، 3) في الصفحة السابقة.

[2] في «د»: الأولى، و في «ذ، خ»: الأول.

[3] الكافي 6: 426 ح 1، التهذيب 9: 127 ح 551، الوسائل 17: 293 ب «29» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1.

[4] من الحجريّتين.

[5] الكافي 6: 427 ح 2، التهذيب 9: 127 ح 552، الوسائل 17: 293 الباب المتقدّم ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست