نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 443
[فرع: لو أحيا أرضا و ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها]
فرع:
لو أحيا أرضا و ظهر فيها (1) معدن ملكه تبعا لها، لأنه من أجزائها.
قصد التملّك، فإنه إذا وصل إلى الماء ملكه و إلا فلا.
و إذا اتّسع الحفر و لم يوجد المطلوب إلا في بعض جهاته لم يقتصر الملك على محلّه، بل كما يملكه يملك ما حواليه ممّا يليق بحريمه، و هو قدر ما يقف فيه الأعوان و الدوابّ. و من جاوز ذلك و حفر لم يمنع و إن وصل إلى العرق.
و يجوز للإمام إقطاع هذا النوع من المعدن كالموات، لأنه في معناه، و لعموم ولايته. و لو قلنا إنه يملكه فأولى بالجواز، لما [1] تقدّم [2] من أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أراد إقطاع ملح مازن أو أقطعه فلمّا قيل له إنه كالماء العدّ امتنع منه، فدلّ [3] على أن الباطن يجوز إقطاعه.
و حيث لا يبلغ العامل في هذا المعدن حدّ الإحياء فقد قلنا إنه يفيد التحجير و منع الغير من العمل. فإن استمرّ عليه فذاك، و إن أهمل لم يسقط حقّه [منه] [4]، لكن يخيّره الامام بين الإكمال و رفع يده عنه. فإن طلب منه الإمهال أجّله [5] بحسب ما يقتضيه رأيه، ثمَّ ألزمه أحد الأمرين حتما.
قوله: «لو أحيا أرضا و ظهر فيها. إلخ».
(1) المراد بالمعدن الظاهر هنا هو الباطن بمعنييه، كما يرشد إليه التعليل
[1] في هامش «و» بعنوان ظاهرا: و ما، و هي تناسب النسخة الثانية المذكورة في هامش (3).