responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 443

[فرع: لو أحيا أرضا و ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها]

فرع:

لو أحيا أرضا و ظهر فيها (1) معدن ملكه تبعا لها، لأنه من أجزائها.


قصد التملّك، فإنه إذا وصل إلى الماء ملكه و إلا فلا.

و إذا اتّسع الحفر و لم يوجد المطلوب إلا في بعض جهاته لم يقتصر الملك على محلّه، بل كما يملكه يملك ما حواليه ممّا يليق بحريمه، و هو قدر ما يقف فيه الأعوان و الدوابّ. و من جاوز ذلك و حفر لم يمنع و إن وصل إلى العرق.

و يجوز للإمام إقطاع هذا النوع من المعدن كالموات، لأنه في معناه، و لعموم ولايته. و لو قلنا إنه يملكه فأولى بالجواز، لما [1] تقدّم [2] من أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أراد إقطاع ملح مازن أو أقطعه فلمّا قيل له إنه كالماء العدّ امتنع منه، فدلّ [3] على أن الباطن يجوز إقطاعه.

و حيث لا يبلغ العامل في هذا المعدن حدّ الإحياء فقد قلنا إنه يفيد التحجير و منع الغير من العمل. فإن استمرّ عليه فذاك، و إن أهمل لم يسقط حقّه [منه] [4]، لكن يخيّره الامام بين الإكمال و رفع يده عنه. فإن طلب منه الإمهال أجّله [5] بحسب ما يقتضيه رأيه، ثمَّ ألزمه أحد الأمرين حتما.

قوله: «لو أحيا أرضا و ظهر فيها. إلخ».

(1) المراد بالمعدن الظاهر هنا هو الباطن بمعنييه، كما يرشد إليه التعليل


[1] في هامش «و» بعنوان ظاهرا: و ما، و هي تناسب النسخة الثانية المذكورة في هامش (3).

[2] في ص: 438.

[3] كذا في «ط»، و في سائر النسخ: يدلّ.

[4] من «و».

[5] في «و»: أمهله.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست