responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 104

[السابعة: أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله]

السابعة: أواني الخمر (1) من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله، لاستبعاد تخلّصه. و الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة و غسلها ثلاثا.


قال: «و قد نبّه شيخنا أبو علي بن الجنيد عليه فقال: فأما إذا أخذ إنسان خمرا ثمَّ صبّ عليه خلّا، فإنه يحرم عليه شربه و الاصطباغ به في الوقت ما لم يمض عليه وقت تنتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم أو من التحريم إلى التحليل» [1].

و اعلم أن الروايات الواردة في الباب كلّها ضعيفة. و القول بطهر الخلّ إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخليّة متّجه، إذا جوّزنا العلاج و حكمنا بطهارته مع بقاء عين المعالج بها، لأن الخلّ لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها حيث حكم بطهرها مع طهره. إلا أن إثبات الحكم من النصّ لا يخلو من إشكال، و استفادته من إطلاق جواز علاجه أعمّ من بقاء عين المعالج [بها] [2].

قوله: «أواني الخمر. إلخ».

(1) القول بالمنع من استعمال الأواني المذكورة مطلقا للشيخ في النهاية [3]، لرواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال: نهي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن كلّ مسكر، و كلّ مسكر حرام، قلت: فالظروف التي يصنع فيها؟

قال: نهي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن الدبّاء و المزفّت و الحنتم و النقير، قلت: و ما ذلك؟ قال: الدبّاء: القرع، و المزفّت: الدنان، و الحنتم: الجرار الزرق، و النقير: خشب كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون


[1] المختلف: 689.

[2] من «ط، م».

[3] النّهاية: 592.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست