responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 506

[الثالثة: لا تضمن الضالّة بعد الحول إلا مع قصد التملّك]

الثالثة: لا تضمن الضالّة بعد الحول (1) إلا مع قصد التملّك. و لو قصد حفظها لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدّي. و لو قصد التملّك ثمَّ نوى الاحتفاظ لم يزل الضمان. و لو قصد الحفظ ثمَّ نوى التملّك لزم الضمان.

[الرابعة: قال الشيخ: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ]

الرابعة: قال الشيخ [1]: إذا وجد مملوكا (2) بالغا أو مراهقا لم يؤخذ، و كان كالضالّة الممتنعة، و لو كان صغيرا جاز أخذه.

و هذا حسن، لأنه مال معرّض للتلف.


قوله: «لا تضمن الضالّة بعد الحول. إلخ».

(1) حيث جاز الالتقاط فالعين في يد الملتقط أمانة مع قصد التعريف، فلو قصد التملّك بدونه ضمن، للعدوان، كما لو نواه بالوديعة. و كذا لو نوى التملّك بعد التعريف المعتبر، لانتقالها إلى ملكه حينئذ على وجه الضمان بناء عليه. و لا يزول الضمان مع التملّك بنيّة عدمه، سواء كان قبل تمام التعريف أم بعده. أما الأول فلأن نيّة العدوان [إذا] [2] أوجبت الضمان و لا [3] يزول إلا بردّه إلى مالكه، كما لو تعدّى بالوديعة ثمَّ نوى الحفظ. و أما الثاني فلأن ملكه لا يزول عن العين بذلك، فيستمرّ ضمان العوض.

قوله: «قال الشيخ: إذا وجد مملوكا. إلخ».

(2) تفصيل الشيخ بالفرق بين الكبير و الصغير إنما يحسن إذا لم يخف على الكبير الذهاب على مالكه بالإباق، و إلا اتّجه جواز أخذه إن [4] لم نوجبه، لأنه


[1] المبسوط 3: 328.

[2] من «و، ط».

[3] كذا في «خ»، و في «ذ»: فلا، و في سائر النسخ: لا.

[4] في «ل، م»: و إن.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست