responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 540

[الثالث: في الأحكام]

الثالث: في الأحكام و هي مسائل:

[الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف]

الأولى: ليس التوالي شرطا (1) في التعريف، فلو فرّق جاز.


و لو اشتغل المكاتب بالتعريف فأعتق أتمّه و تملّك. و لو مات قبل التعريف أو إتمامه فكالقنّ. و لو عتق بعضه قام الوارث في نصيب الحرّية مقامه.

قوله: «ليس التوالي شرطا. إلخ».

(1) للتوالي المحكوم بكونه غير شرط تفسيران:

أحدهما- و هو الأظهر-: أن المراد به استيعاب وقت الحول بالتعريف، فإن ذلك غير شرط اتّفاقا، بل و لا كلّ يوم، لإطلاق الأمر بالتعريف سنة في النصوص [1]، فيرجع إلى ما يعدّ تعريفا كذلك عرفا، و هو يتحقّق بما دون ذلك.

و قد اعتبر العلماء فيه أن يقع على وجه لا ينسى أن الثاني [2] تكرار لما مضى، و يتحقّق ذلك بالتعريف في الابتداء في كلّ يوم مرّة أو مرّتين، ثمَّ في كلّ أسبوع، ثمَّ في كلّ شهر كذلك. و في القواعد [3] صرّح بأن المراد بالتوالي المنفيّ هو هذا المعنى.

و الثاني: أن المراد به توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في اثني عشر شهرا متوالية، فإن ذلك غير لازم، بل يجوز تعريفه بأن يعرّف شهرين و يترك شهرين، و هكذا، بحيث يجتمع من الأشهر المعرّف فيها تمام الحول.


[1] لاحظ الوسائل 17: 349 ب «2» من أبواب اللقطة.

[2] في «ذ، و، ط، م»: التالي.

[3] قواعد الأحكام 1: 198.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست