responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 345

[تفريع على قوله رحمه اللّٰه: لو باع الشريك، و شرط الخيار للمشتري، ثمَّ باع الشفيع نصيبه]

تفريع على قوله رحمه اللّٰه:

لو باع الشريك، و شرط الخيار (1) للمشتري، ثمَّ باع الشفيع نصيبه، قال الشيخ: الشفعة للمشتري الأول، لأن الانتقال تحقّق بالعقد.

و لو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأول، بناء على أن الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الخيار.


قوله: «لو باع الشريك و شرط الخيار. إلخ».

(1) هذا التفريع مبنيّ على أن انتقال المبيع مع اشتمال البيع على خيار هل يحصل للمشتري مطلقا، أم ينتفي عنه مطلقا، أم فيه تفصيل؟ و قد تقدّم [1] النقل عن الشيخ أن الخيار إن كان للمشتري وحده انتقل إليه الملك زمن الخيار، و إن كان للبائع أو لهما لم ينتقل إليه إلا بانقضاء الخيار. فيتفرّع عليه أن الخيار متى كان للمشتري وحده، فباع الشفيع نصيبه بعد العلم، سقطت و ثبتت للمشتري الأول، لانتقال الملك إليه. و إن كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع، لأن الملك لم ينتقل عنه، فهو الشريك حقيقة.

و على قوله الذي حكيناه عنه في الخلاف [2] من أن الخيار إن كان للمشتري وحده ينتقل الملك عن البائع و لا يثبت للمشتري فلا شفعة لأحدهما، لانتفاء [3] الملك عنهما.

لكن هذا قول ضعيف جدّا، لاستحالة بقاء ملك بغير مالك، و انتفاء مالك آخر غيرهما. و الأصحّ أن الشفعة للمشتري مطلقا، بناء على انتقال الملك إليه مطلقا.


[1] في ص: 309.

[2] الخلاف 3: 22 مسألة (29).

[3] في «د، ل، ط، خ»: لانتقال.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست