responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 527

[الثانية: من أودعه لصّ مالا و هو يعلم أنه ليس للمودع لم يردّه عليه]

الثانية: من أودعه لصّ مالا (1) و هو يعلم أنه ليس للمودع لم يردّه عليه، مسلما كان أو كافرا. فإن عرف مالكه دفعه إليه، و إلا كان حكمه حكم اللقطة.


قوله: «من أودعه لصّ مالا. إلخ».

(1) لا شبهة في عدم جواز ردّه على اللّصّ و نحوه من الغاصبين مع الإمكان، بل يردّه على مالكه أو وارثه إن علمه، و إلا فالمشهور أن يكون حكمه حكم اللقطة في وجوب التعريف سنة ثمَّ التصدّق به عن مالكه.

و المستند رواية حفص بن غياث عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللّصّ مسلم هل يردّ عليه؟ قال: لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل، و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه و إلا تصدّق بها، فإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله، و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له» [1].

و الرواية و إن كانت ضعيفة السند إلا أن مضمونها موافق للأصول الشرعيّة، فإنها بعد التعريف تصير مالا مجهول المالك، و قد تقدّم [2] أنه يجوز الصدقة به عن مالكه. و لا يقدح زيادة التعريف هنا، لأنه زيادة في الاستظهار و التفحّص عن [3] المالك.


[1] الكافي 5: 308 ح 21 و فيه: عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، الفقيه 3: 190 ح 856، التهذيب 6: 396 ح 1191، الاستبصار 3: 124 ح 440، الوسائل 17: 368 ب «18» من أبواب اللقطة ح 1.

[2] في ج 5: 99.

[3] في «ص، ذ، ل، ط»: على.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست