نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 419
[الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، فإن التحجير]
الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، (1) فإن التحجير يفيد أولويّة لا ملكا للرقبة، و إن ملك به التصرّف، حتى لو تهجّم عليه من يروم الإحياء كان له منعه. و لو قاهره فأحياها لم يملك.
و التحجير: هو أن ينصب عليها المروز، أو يحوطها بحائط.
و لو اقتصر على التحجير (2) و أهمل العمارة أجبره الامام على أحد الأمرين: إما الإحياء، و إما التخلية بينها و بين غيره. و لو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلّا يعطّلها.
و لو بادر إليها من أحياها لم يصحّ ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء.
قوله: «أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير. إلخ».
(1) التحجير: هو الشروع في الإحياء قبل إتمامه. و كذا لو علّم عليه علامة للعمارة، من نصب أحجار، أو غرز خشبات أو قصبات، أو جمع تراب، أو خطّ خطوط. و ذلك كلّه لا يفيد الملك، و لكن يجعله أحقّ به من غيره. أما إنه لا يفيد الملك فلأن سببيّة الإحياء بشروطه و لم توجد. و أما إنه يفيد الأحقّية فلأن الإحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقّية، كالاستيام مع الشراء، و ليأمن من يقصد الإحياء بالشروع في العمارة.
و حيث أفاد التحجير منع الغير من الإحياء فلو بادر غيره و قاهره و أحياها لم يملكها، لتعلّق حقّ غيره بها. و في بعض ألفاظ الحديث النبوي: «من أحيا أرضا ميتة في غير حقّ مسلم فهو أحقّ بها» [1].
قوله: «و لو اقتصر على التحجير. إلخ».
(2) ينبغي في التحجير الاقتصار على قدر كفايته لئلّا يضيق على الناس