نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 297
[السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة، فباع أحدهم من شريكه]
السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة، (1) فباع أحدهم من شريكه، استحقّ الشفعة الثالث دون المشتري، لأنه لا يستحقّ شيئا على نفسه.
و قيل: يكون بينهما. و لعلّه أقرب.
جديد و صيغة خاصّة كالأول. و ملك الأول للجميع لا يرتفع من أصله بأخذ من بعده، بل من حين الأخذ، و من ثمَّ كان مجموع النماء المنفصل له. فكونه كالنائب في محلّ المنع، و خصوصا عهدة الثمن، فإن المشتري لم يتسلّم من غير الأول شيئا، و إنما الأول أخذ من الثاني نصفه، و الثالث دفعه إلى الأوّلين أو إلى الأول خاصّة على الاحتمال السابق [1]، فرجوعه به على المشتري غير جيّد.
و بعضهم [2] خصّ الحكم بغير الثمن- كالأجرة- و بالنقص، أما الثمن فكلّ منهم يستردّ ما سلّمه ممّن سلّمه إليه بغير إشكال. و هذا حسن.
قوله: «لو كانت الدار بين ثلاثة. إلخ».
(1) القولان [3] للشيخ في الخلاف [4]، و الثاني قوله في المبسوط [5]. و وجه الأول واضح، لأن الشفعة للإنسان على نفسه غير معقولة، لامتناع أن يستحقّ الإنسان تملّك ملكه بها.
و وجه الثاني: اشتراكهما في العلّة الموجبة للاستحقاق. و لا يمنع أن يستحقّ تملّك الشقص بسببين: البيع و الشفعة، لأن علل الشرع و أسبابه معرّفات،