responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 297

[السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة، فباع أحدهم من شريكه]

السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة، (1) فباع أحدهم من شريكه، استحقّ الشفعة الثالث دون المشتري، لأنه لا يستحقّ شيئا على نفسه.

و قيل: يكون بينهما. و لعلّه أقرب.


جديد و صيغة خاصّة كالأول. و ملك الأول للجميع لا يرتفع من أصله بأخذ من بعده، بل من حين الأخذ، و من ثمَّ كان مجموع النماء المنفصل له. فكونه كالنائب في محلّ المنع، و خصوصا عهدة الثمن، فإن المشتري لم يتسلّم من غير الأول شيئا، و إنما الأول أخذ من الثاني نصفه، و الثالث دفعه إلى الأوّلين أو إلى الأول خاصّة على الاحتمال السابق [1]، فرجوعه به على المشتري غير جيّد.

و بعضهم [2] خصّ الحكم بغير الثمن- كالأجرة- و بالنقص، أما الثمن فكلّ منهم يستردّ ما سلّمه ممّن سلّمه إليه بغير إشكال. و هذا حسن.

قوله: «لو كانت الدار بين ثلاثة. إلخ».

(1) القولان [3] للشيخ في الخلاف [4]، و الثاني قوله في المبسوط [5]. و وجه الأول واضح، لأن الشفعة للإنسان على نفسه غير معقولة، لامتناع أن يستحقّ الإنسان تملّك ملكه بها.

و وجه الثاني: اشتراكهما في العلّة الموجبة للاستحقاق. و لا يمنع أن يستحقّ تملّك الشقص بسببين: البيع و الشفعة، لأن علل الشرع و أسبابه معرّفات،


[1] انظر ص: 292- 293.

[2] راجع روضة الطالبين 4: 185- 186.

[3] كذا فيما عدا «و»، و في «و»: القول الأول للشيخ في.، و في الحجريّتين: القولان للشيخ الأول في.، و انظر الهامش (4) هنا، فللشيخ قولان في الخلاف.

[4] الخلاف 3: 447 مسألة (26)، و ص: 452 مسألة (35).

[5] المبسوط 3: 138.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست