responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 71

[القسم الخامس: في المائعات و المحرّم منها خمسة]

القسم الخامس:

في المائعات و المحرّم منها خمسة:

[الأول: الخمر]

الأول: الخمر، و كلّ مسكر، (1) كالنبيذ، و البتع، و الفضيخ، و النقيع، و المزر.


عارف يفيد قوله الظنّ.

و بالجملة، فمرجعه إلى الظنّ به. و لا يتقدّر بما ذكره المصنف من القيراط و القيراطين، لأن الطبيب قد يصلحه على وجه لا يضرّ منه ما هو أزيد من ذلك، حتى لو فرض شخص لا يضرّه السمّ لم يحرم عليه تناوله مطلقا.

قوله: «الخمر و كلّ مسكر .. إلخ».

(1) تحريم الخمر موضع وفاق بين المسلمين، حتى [إنه] [1] يقتل مستحلّة، لثبوت تحريمه في دين الإسلام ضرورة.

و يلحق به في التحريم كلّ ما أسكر، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «كلّ شراب أسكر فهو حرام» [1] و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «كلّ مسكر خمر، و كلّ خمر حرام» [3]. و روى عليّ بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «إن اللّه تبارك و تعالى لم يحرّم الخمر لاسمها، و لكن حرّمها لعاقبتها،


[1] مسند أحمد 6: 36، صحيح البخاري 1: 70، صحيح مسلم 3: 1585 ح 67، سنن أبي داود 3:

328 ح 3682، سنن ابن ماجه 2: 1123 ح 3386، سنن النسائي 8: 298، و ورد مضمونه في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، انظر الوسائل 17: 259 ب «15» من أبواب الأشربة المحرّمة.


[1] من الحجريّتين.

[3] مسند أحمد 2: 29، سنن ابن ماجه 2: 1124 ح 3390، المعجم الصغير 1: 54.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست