responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 100

[الرابعة: من تناول خمرا، أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر]

الرابعة: من تناول خمرا، (1) أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر، ما لم يكن متلوّثا بالنجاسة. و كذا لو اكتحل بدواء نجس، فدمعه طاهر، ما لم يتلوّن بالنجاسة. و لو جهل تلوّنه، فهو على أصل الطهارة.


ما دلّ عليه الدليل [1] عموما من تناول [1] مال الغير بغير إذنه، و المنع لا يحتاج إلى رواية تخصّه، و ما ورد [3] فيه فهو مؤكّد، مع أنه من الصحيح. و من قال بالجواز قيّده بأن لا يقصد و لا يفسد و لا يحمل معه شيئا، و لا يعلم أو يظنّ الكراهة. و قد تقدّم [4] البحث في ذلك و تحقيق الدليل من الجانبين في كتاب التجارة.

و المصنف- (رحمه الله)- جزم بالجواز من غير نقل خلاف ثمَّ، و تردّد هنا.

و تردّده- (رحمه الله)- يمكن أن يكون في جواز الجميع، و أن يكون مختصّا بالزرع و الشجر دون النخل. و الأظهر الأول.

قوله: «من تناول خمرا .. إلخ».

(1) إنما حكم بطهره لأن البواطن لا تنجس بدون التغيّر، و على تقدير تغيّرها تطهر بزواله، فإذا ظهر البصاق غير متغيّر كان طاهرا لذلك. و كذا الدمع. و مع الجهل بلوثه [5] يحكم بطهره، لأن البصاق و الدمع طاهران بالأصل فيستصحب إلى أن يعلم الناقل عنه. و يؤيّده رواية أبي الديلم قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه، فقال: ليس


[1] كذا فيما لدينا من النسخ، و لعلّ الصحيح: من حرمة تناول.


[1] انظر ص: 97- 98.

[3] انظر الوسائل الباب المتقدّم ح 7.

[4] في ج 3: 371- 373.

[5] كذا في «ذ، و، خ» و في سائر النسخ: بلونه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست