responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 221

[الثاني: لا يضمن من الزيادة المتّصلة ما لم تزد به القيمة]

الثاني: لا يضمن من الزيادة (1) المتّصلة ما لم تزد به القيمة، كالسمن المفرط إذا زال و القيمة على حالها أو زائدة.


فروع الأول: لو مرض العبد المغصوب ثمَّ برئ فزال أثر المرض، ففي جبر الصحّة للفائت منها وجهان: نعم، لأن الصحّة الثانية هي الأولى. و به قطع في التذكرة [1]. و الثاني: العدم، لمنع كونها الأولى، بل يكفي الشكّ فيستصحب حكم الضمان. و كذا الحكم فيما لو ردّه مريضا ثمَّ برئ و زال الأثر.

الثاني: لو غصب شجرة فتحاتّ [1] ورقها ثمَّ أورقت، أو شاة فجزّ صوفها ثمَّ نبت، يغرم الأول و لا يجبر الثاني، لأنه غيره، بخلاف ما لو سقط سنّ الجارية المغصوبة ثمَّ نبت أو تمعّط [2] شعرها ثمَّ نبت، فإنه يحصل الانجبار.

و الفرق: أن الورق و الصوف متقوّمان فيغرمهما، و سنّ الجارية و شعرها غير متقوّمين، و إنما غرم أرش النقص الحاصل بفقدانهما و قد زال.

هكذا قيل. و هذا يتمّ في الشعر، أما في السنّ فلا، لأن لها مقدّرا من الحرّ فيكون حكمها في الرقّ بنسبته من القيمة.

الثالث: لو زادت قيمة الجارية بتعلّم صنعة محرّمة كالغناء ثمَّ نسبته، قيل:

لم يضمن النقصان، لأنه محرّم، و المضمون الزيادات المحترمة.

و ربما احتمل هنا الغرم، لأن الواجب على الغاصب قيمتها كذلك، و لهذا لو غصب عبدا مغنيا يغرم تمام قيمته.

قوله: «لا يضمن من الزيادة. إلخ».

(1) لأن المعتبر من هذه الصفات القيمة، فما لا أثر له في زيادة القيمة لا اعتبار


[1] تحاتّ الورق من الشجر: تناثر. المنجد: 115.

[2] امتعط شعره و تمعّط، أي: تساقط من داء و نحوه. الصحاح 3: 1161.


[1] التذكرة 2: 388.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست