responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 487

و لو كان له مال فأنكر (1) اللقيط إنفاقه عليه، فالقول قول الملتقط مع يمينه، لأنه أمينه.

[الثانية: لو تشاحّ ملتقطان مع تساويهما في الشرائط أقرع بينهما]

الثانية: لو تشاحّ ملتقطان (2) مع تساويهما في الشرائط أقرع بينهما، إذا لا رجحان. و ربما انقدح الاشتراك.

و لو نزل أحدهما للآخر صحّ. و لم يفتقر النزول إلى إذن الحاكم، لأن ملك الحضانة لا يعدوهما.


قوله: «و لو كان له مال فأنكر. إلخ».

(1) المراد أنه لا فرق في قبول قول الملتقط في الإنفاق بالمعروف بين أن يكون إنفاقه من مال الملقوط و من مال نفسه ليرجع به على الملقوط إذا أيسر، لاشتراك الأمرين في المعنى المقتضي للقبول، و هو كونه أمينا محسنا.

هذا إذا كان الحاكم قد أذن للملتقط في الإنفاق كما ذكرناه سابقا [1]، و إلا فمال الملقوط مضمون عليه و إن أنفقه عليه بالمعروف.

قوله: «لو تشاحّ ملتقطان. إلخ».

(2) إذا اجتمع ملتقطان متساويان في الشرائط المعتبرة في الالتقاط فلكلّ منهما حقّ فيه و حقّ للطفل عليهما، إلا أن حقّ الطفل يحصل بأحدهما، فلذا جاز ترك أحدهما للآخر حقّه.

فإن تشاحّا، ففي القرعة أو التشريك بينهما في الحضانة وجهان، من ثبوت الحقّ لهما المقتضي للتشريك، و من أن اجتماعهما على الحضانة يوجب الإضرار بهما و بالطفل، بتوزيع أموره، و بتردّده في مألفة [2] و مصالحه، فيقرع بينهما. و هذا


[1] انظر ص: 474.

[2] في «خ»: ماله.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست