نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 530
[الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول و لو نوى ذلك، و لا بعد الحول ما لم يقصد التملّك]
الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول (1) و لو نوى ذلك، و لا بعد الحول ما لم يقصد التملّك. و قيل: يملكها بعد التعريف حولا و إن لم يقصد. و هو بعيد.
قوله: «لا تملك اللقطة قبل الحول. إلخ».
(1) لا خلاف في عدم ملك الملتقط قبل تمام الحول و إن نوى التملّك، لأن التعريف حولا شرط فيه، فلا يحصل المشروط قبل الشرط.
و إنما الخلاف في ملكها بعد الحول، فقيل: يحصل الملك قهريّا بمجرّد مضيّه، لأن مضيّه هو السبب في التملّك، فإذا حصل حصل الملك، كالأحياء [1] و الاحتطاب. و لما روي أن رجلا قال: «يا رسول اللّه ما يجد في السبيل العامر من اللقطة؟ قال: عرّفها حولا، فإن جاء صاحبها و إلا فهي لك» [2]. و قول الصادق (عليه السلام) في اللقطة: «يعرّفها سنة ثمَّ هي كسائر ماله» [3].
و قيل: لا يملكها إلا أن يختار التملّك. و هذا هو الأظهر، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) في حديث آخر: «فشأنك بها» [4] فوّض الأمر إلى خيرته. و صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجيء صاحبها فيعطيها إيّاه، و إن مات أوصى بها و هو لها ضامن» [5]. و لو