responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 530

[الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول و لو نوى ذلك، و لا بعد الحول ما لم يقصد التملّك]

الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول (1) و لو نوى ذلك، و لا بعد الحول ما لم يقصد التملّك. و قيل: يملكها بعد التعريف حولا و إن لم يقصد. و هو بعيد.


قوله: «لا تملك اللقطة قبل الحول. إلخ».

(1) لا خلاف في عدم ملك الملتقط قبل تمام الحول و إن نوى التملّك، لأن التعريف حولا شرط فيه، فلا يحصل المشروط قبل الشرط.

و إنما الخلاف في ملكها بعد الحول، فقيل: يحصل الملك قهريّا بمجرّد مضيّه، لأن مضيّه هو السبب في التملّك، فإذا حصل حصل الملك، كالأحياء [1] و الاحتطاب. و لما روي أن رجلا قال: «يا رسول اللّه ما يجد في السبيل العامر من اللقطة؟ قال: عرّفها حولا، فإن جاء صاحبها و إلا فهي لك» [2]. و قول الصادق (عليه السلام) في اللقطة: «يعرّفها سنة ثمَّ هي كسائر ماله» [3].

و قيل: لا يملكها إلا أن يختار التملّك. و هذا هو الأظهر، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) في حديث آخر: «فشأنك بها» [4] فوّض الأمر إلى خيرته. و صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجيء صاحبها فيعطيها إيّاه، و إن مات أوصى بها و هو لها ضامن» [5]. و لو


[1] في «خ»: كالاحتشاش.

[2] مسند أحمد 2: 207، تلخيص الحبير 3: 76 ح 1338.

[3] الكافي 5: 137 ح 2، التهذيب 6: 389 ح 1161، الوسائل 17: 352 ب «2» من أبواب اللقطة ح 11.

[4] الموطّأ 2: 757 ح 46، صحيح البخاري 3: 163، صحيح مسلم 3: 1346 ح 1، سنن أبي داود 2: 135 ح 1705، سنن البيهقي 6: 185، تلخيص الحبير 3: 73 ح 1331.

[5] الفقيه 3: 186 ح 840، الوسائل 17: 352 ب «2» من أبواب اللقطة ح 13.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست