responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 261

[و النظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد]

و النظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد:

[الأول: ما تثبت فيه الشفعة]

الأول: ما تثبت فيه الشفعة.

و تثبت في الأرضين: (1) كالمساكن، و العراص، و البساتين، إجماعا.

و هل تثبت فيما ينقل، كالثياب و الآلات و السفن و الحيوان؟

قيل: نعم، دفعا لكلفة القسمة، و استنادا إلى رواية يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و قيل: لا، اقتصارا في التسلّط على مال المسلم بموضع الإجماع، و استضعافا للرواية المشار إليها. و هو أشبه.


قوله: «و تثبت في الأرضين .. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في محلّ الشفعة من الأموال- بعد اتّفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة، كالأرض و البساتين- على أقوال كثيرة، و منشؤها اختلاف الروايات.

فذهب أكثر المتقدّمين و جماعة من المتأخّرين- منهم الشيخان [1] و المرتضى [2] و ابن الجنيد [3] و أبو الصلاح [4] و ابن إدريس [5]- إلى ثبوتها في كلّ مبيع، منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا. و مال إليه الشهيد في الدروس [6]،


[1] المقنعة 618 و 619، النهاية: 423- 424، و لكنّه نفى الشفعة فيما لا يصحّ قسمته.


[2] الانتصار: 215.

[3] حكاه عنه العلامة في المختلف: 402.

[4] الكافي في الفقه: 362.

[5] السرائر 2: 389.

[6] الدروس الشرعيّة 3: 356.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست