نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 261
[و النظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد]
و النظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد:
[الأول: ما تثبت فيه الشفعة]
الأول: ما تثبت فيه الشفعة.
و تثبت في الأرضين: (1) كالمساكن، و العراص، و البساتين، إجماعا.
و هل تثبت فيما ينقل، كالثياب و الآلات و السفن و الحيوان؟
قيل: نعم، دفعا لكلفة القسمة، و استنادا إلى رواية يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
و قيل: لا، اقتصارا في التسلّط على مال المسلم بموضع الإجماع، و استضعافا للرواية المشار إليها. و هو أشبه.
قوله: «و تثبت في الأرضين .. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في محلّ الشفعة من الأموال- بعد اتّفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة، كالأرض و البساتين- على أقوال كثيرة، و منشؤها اختلاف الروايات.
فذهب أكثر المتقدّمين و جماعة من المتأخّرين- منهم الشيخان [1] و المرتضى [2] و ابن الجنيد [3] و أبو الصلاح [4] و ابن إدريس [5]- إلى ثبوتها في كلّ مبيع، منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا. و مال إليه الشهيد في الدروس [6]،
[1] المقنعة 618 و 619، النهاية: 423- 424، و لكنّه نفى الشفعة فيما لا يصحّ قسمته.