responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 377

[الثانية: قال في الخلاف: إذا ادّعى أنه باع نصيبه من أجنبيّ، فأنكر الأجنبيّ]

الثانية: قال في الخلاف: إذا ادّعى (1) أنه باع نصيبه من أجنبيّ، فأنكر الأجنبيّ، قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار.

و فيه تردّد من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع. و لعلّ الأول أشبه.


الثمن، و هو يزعم أن البائع ظالم بأخذ الزائد، فلا يظلم هو الشفيع فيه. و هذا أقوى.

و إن أقاما بيّنة، قال الشيخ في المبسوط [1]: يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة قدّمت بيّنته، لأنها لكلّ أمر مشكل.

و المصنف- رحمه اللّٰه- استشكل ذلك بأنه لا إشكال مع اعتراف الشيخ [2] بتقديم قول البائع مع بقاء السلعة و عدم البيّنة، فمع قيامها تكون البيّنة بيّنة الآخر، عملا بالخبر [3]. و هذا حسن.

ثمَّ فرّع المصنف عليه بأنه إذا قضي بالثمن لمن قدّمت بيّنته فالشفيع يأخذ بذلك الثمن، لأنه الثابت شرعا، و لأن الزائد بزعمه غير مستحقّ، و بيّنة البائع كاذبة فيه، فلا يظلم هو الشفيع فيه. و لو قدّمنا بيّنة البائع بالقرعة أو لكونه الداخل جاء في أخذ الشفيع بالثمن الثابت شرعا ما تقدّم من الإشكال. و الأقوى أنه يأخذ بما يدّعيه المشتري لا غير، لما ذكر من التعليل.

قوله: «قال في الخلاف: إذا ادّعى. إلخ».

(1) وجه ما اختاره الشيخ [4] من ثبوت الشفعة إقرار ذي اليد بها فيحكم عليه،


[1] المبسوط 3: 110.

[2] الخلاف 3: 147 مسألة (236).

[3] انظر الوسائل 12: 383 ب «11» من أبواب أحكام العقود ح 1.

[4] الخلاف 3: 451 مسألة (34).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست