نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 255
[السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد، من ثوب أو خاتم]
السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد، (1) من ثوب أو خاتم، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأن يده على الجميع.
بعض [1] العامّة بأن المالك ليس له أن يطالب بالقيمة، لأنه يزعم بقاء العين فلا يستحقّ بدلها.
و محصّل الجواب: أن الانتقال إلى البدل قد يكون لتلف العين، و قد يكون لتعذّر ردّها و إن كانت باقية كما مرّ [2]، و الأمر هنا من هذا القبيل، فيستحقّ المالك البدل للحيلولة بتعذّر العين، و إن قطع ببقائها فضلا عن دعوى البقاء ظاهرا، فإذا ثبت باليمين تلفها فالعجز أظهر، و استحقاق البدل متعيّن.
قوله: «إذا اختلفا فيما على العبد .. إلخ».
(1) المراد يده حالة الغصب، فيكون قوله مقدّما. و لا يعارضه سبق يد المالك، لأن يد الغاصب طارئة ناسخة للسابق. و يدلّ على ترجيحها على يد المالك الحكم بضمانه لعينه و منفعته، و ذلك فرع إثبات اليد.
[1] انظر الحاوي الكبير 7: 178، حلية العلماء 5: 255، المغني لابن قدامة 5: 438- 439.