responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 41

[الثالث: ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصيّة]

الثالث: ما ليس له قانصة (1) و لا حوصلة و لا صيصيّة فهو حرام.

و ما له أحدها فهو حلال، ما لم ينصّ على تحريمه.


سأله ما يؤكل من الطير؟ قال: «كل ما دفّ، و لا تأكل ما صفّ» [1]. و في معناه [2] كثير.

و لمّا كان كلّ واحد من الصفيف و الدفيف ممّا لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب. و إطلاق النصّ و الفتوى باعتبار الطير بالأمرين يقتضي كونهما ضابطا في الحلّ مستقلّا يعمل به من غير نظر إلى كونه مجهولا، بخلاف ما سيأتي من العلامات الثلاثة، فإنه اعتبرها في المجهول.

قوله: «ما ليس له قانصة. إلخ».

(1) نبّه بقوله: «ما لم ينصّ على تحريمه» على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول، أما ما نصّ على تحريمه فلا عبرة فيه بوجود هذه. و الظاهر أن الأمر لا يتخلّف [3]، و لا يعرف طير محرّم له أحد هذه، و لا محلّل خال عنها. لكن المصنف تبع في ذلك مورد النصّ، ففي رواية ابن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي أكون في الآجام فيختلف عليّ الطير فما آكل منه؟ قال:

كل ما دفّ، و لا تأكل ما صفّ، قلت: إنّي أوتي به مذبوحا، قال: كل ما كانت له قانصة» [4]. و روى سماعة عن الرضا (عليه السلام): «كل من طير البرّ ما كان له


[1] الكافي 6: 247 ح 3، الفقيه 3: 205 ح 936، التهذيب 9: 16 ح 63، الوسائل 16: 346 ب «19» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

[2] لاحظ الوسائل 16: 346 ب «19» من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[3] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: يختلف.

[4] الكافي 6: 248 ح 6، التهذيب 9: 16 ح 64، الوسائل 16: 347 ب «19» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست