نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 40
[الثاني: ما كان صفيفه أكثر من دفيفه]
الثاني: ما كان صفيفه (1) أكثر من دفيفه، فإنه يحرم. و لو تساويا، أو كان الدفيف أكثر، لم يحرم.
ينافي تحريمه بالسنّة.
و أما المفصّلون فليس لهم عليه رواية بخصوصها، و إن كان في المبسوط [1] قد ادّعى ذلك. و لا يتّجه أن يكون فيه جمعا بين الأخبار، لأن كلّا من الخبرين مصرّح بالتعميم على وجه يدفع الآخر.
نعم، يمكن الاحتجاج له بأن الغرابين الأولين من الخبائث، لأنهما يأكلان الجيف، و الأخيرين من الطيّبات، لأنهما يأكلان الحبّ. و بهذا احتجّ من فصّل من العامّة [2].
و ابن إدريس [1] استدلّ على تحريم الأولين بأنهما من سباع الطير، بخلاف الأخيرين، لعدم الدليل على تحريمهما، فإن الأخبار ليست على هذا الوجه حجّة عنده.
قوله: «ما كان صفيفه. إلخ».
(1) المستند قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «كل ما دفّ، و دع ما صفّ» [4]. يقال:
دفّ الطائر في طيرانه: إذا حرّك جناحيه، كأنّه يضرب بهما دفّه، و صفّ: إذا لم يتحرّك كما تفعل الجوارح. و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و قد
[1] انظر السرائر 3: 103، و لكنّه صرّح بتحريم ثلاثة من الغرابين و حلّ الزاغ فقط.