responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 40

[الثاني: ما كان صفيفه أكثر من دفيفه]

الثاني: ما كان صفيفه (1) أكثر من دفيفه، فإنه يحرم. و لو تساويا، أو كان الدفيف أكثر، لم يحرم.


ينافي تحريمه بالسنّة.

و أما المفصّلون فليس لهم عليه رواية بخصوصها، و إن كان في المبسوط [1] قد ادّعى ذلك. و لا يتّجه أن يكون فيه جمعا بين الأخبار، لأن كلّا من الخبرين مصرّح بالتعميم على وجه يدفع الآخر.

نعم، يمكن الاحتجاج له بأن الغرابين الأولين من الخبائث، لأنهما يأكلان الجيف، و الأخيرين من الطيّبات، لأنهما يأكلان الحبّ. و بهذا احتجّ من فصّل من العامّة [2].

و ابن إدريس [1] استدلّ على تحريم الأولين بأنهما من سباع الطير، بخلاف الأخيرين، لعدم الدليل على تحريمهما، فإن الأخبار ليست على هذا الوجه حجّة عنده.

قوله: «ما كان صفيفه. إلخ».

(1) المستند قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «كل ما دفّ، و دع ما صفّ» [4]. يقال:

دفّ الطائر في طيرانه: إذا حرّك جناحيه، كأنّه يضرب بهما دفّه، و صفّ: إذا لم يتحرّك كما تفعل الجوارح. و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و قد


[1] انظر السرائر 3: 103، و لكنّه صرّح بتحريم ثلاثة من الغرابين و حلّ الزاغ فقط.


[1] المبسوط 6: 281.

[2] الحاوي الكبير 15: 145- 146.

[4] غريب الحديث للخطّابي 3: 212- 213، غريب الحديث لابن الجوزي 1: 342، و انظر تلخيص الحبير 4: 154.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست