نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 381
[الرابعة: إذا ادّعى الابتياع، و زعم الشريك أنه ورث]
الرابعة: إذا ادّعى الابتياع، (1) و زعم الشريك أنه ورث، و أقاما البيّنة، قال الشيخ: يقرع بينهما، لتحقّق التعارض.
فيستخرج بالقرعة، لأنها لكلّ أمر مشتبه.
و الثاني: تساقطهما، لتكافئهما، و يبقى الملك على أصل الشركة من غير يمين. و لا نسلّم أن الثابت سبق أحدهما في نفس الأمر، لأنه كما يجوز كذب أحدهما خاصّة يجوز كذبهما، فلا يكون أحدهما سابقا في نفس الأمر.
و تكافؤهما أوجب اطّراح قولهما معا، لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.
و الثالث: التساقط و التحالف. أما الأول فلاستحالة الترجيح. و أما الثاني فلبقاء الدعويين بعد اطّراح البيّنتين بمنزلة ما لو لم يكن هناك بيّنة.
و ليس الحكم باليمين مع سقوط البيّنة ببعيد، كما هو مع إقامتها [1]. و هذا لا يخلو من قوّة.
قوله: «إذا ادّعى الابتياع .. إلخ».
(1) إذا ادّعى أحد الشريكين على شريكه الذي تأخّر ملكه عن ملك المدّعي أنه انتقل إليه الملك بالابتياع ليثبت عليه الشفعة، و ادّعى الشريك أنه انتقل إليه بالإرث فلا شفعة، و أقام كلّ منهما بيّنة بما ادّعاه، قال الشيخ [2]: يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة حكم ببيّنته، لتحقّق التعارض بين البيّنتين فلا ترجيح، فيشتبه الحال في صدق أيّهما فيسترجع بالقرعة، لأنها لكلّ أمر مشتبه.
و يضعّف بأنه لا اشتباه هنا في الحكم و لا تعارض، لأن الشفيع خارج، و هو مدّع حقيقة، لأنه يطلب انتزاع ملك الشريك الذي الأصل بقاؤه، و يخلّى