responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 381

[الرابعة: إذا ادّعى الابتياع، و زعم الشريك أنه ورث]

الرابعة: إذا ادّعى الابتياع، (1) و زعم الشريك أنه ورث، و أقاما البيّنة، قال الشيخ: يقرع بينهما، لتحقّق التعارض.


فيستخرج بالقرعة، لأنها لكلّ أمر مشتبه.

و الثاني: تساقطهما، لتكافئهما، و يبقى الملك على أصل الشركة من غير يمين. و لا نسلّم أن الثابت سبق أحدهما في نفس الأمر، لأنه كما يجوز كذب أحدهما خاصّة يجوز كذبهما، فلا يكون أحدهما سابقا في نفس الأمر.

و تكافؤهما أوجب اطّراح قولهما معا، لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.

و الثالث: التساقط و التحالف. أما الأول فلاستحالة الترجيح. و أما الثاني فلبقاء الدعويين بعد اطّراح البيّنتين بمنزلة ما لو لم يكن هناك بيّنة.

و ليس الحكم باليمين مع سقوط البيّنة ببعيد، كما هو مع إقامتها [1]. و هذا لا يخلو من قوّة.

قوله: «إذا ادّعى الابتياع .. إلخ».

(1) إذا ادّعى أحد الشريكين على شريكه الذي تأخّر ملكه عن ملك المدّعي أنه انتقل إليه الملك بالابتياع ليثبت عليه الشفعة، و ادّعى الشريك أنه انتقل إليه بالإرث فلا شفعة، و أقام كلّ منهما بيّنة بما ادّعاه، قال الشيخ [2]: يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة حكم ببيّنته، لتحقّق التعارض بين البيّنتين فلا ترجيح، فيشتبه الحال في صدق أيّهما فيسترجع بالقرعة، لأنها لكلّ أمر مشتبه.

و يضعّف بأنه لا اشتباه هنا في الحكم و لا تعارض، لأن الشفيع خارج، و هو مدّع حقيقة، لأنه يطلب انتزاع ملك الشريك الذي الأصل بقاؤه، و يخلّى


[1] في «و»: إقامتهما.

[2] المبسوط 3: 129.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست