نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 236
و لو كان بالعكس (1) لحق به الولد، و سقط عنه الحدّ و المهر، و عليها الحدّ.
[السادسة: إذا غصب حبّا فزرعه، أو بيضا فاستفرخه]
السادسة: إذا غصب حبّا فزرعه، (2) أو بيضا فاستفرخه، قيل:
الزرع و الفرخ للغاصب، و قيل: للمغصوب منه، و هو أشبه.
قوله: «و لو كان بالعكس. إلخ».
(1) المراد بالعكس أن تكون هي عالمة بالتحريم دونه، و هي تتمّة الصور [1] السابقة.
و حكمها: أن الولد لاحق به للشبهة، دونها للزنا، و عليه قيمة يوم ولادته حيّا كما سبق [2]، و عليها الحدّ للزنا. و في ثبوت المهر ما مرّ [3] من الخلاف من كونها بغيّا، و كونه مال الغير.
قوله: «إذا غصب حبّا فزرعه. إلخ».
(2) القول بكونه للغاصب للشيخ في المبسوط [4] و الخلاف [5]، محتجّا بأن عين المغصوب قد تلفت فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها، و الفرخ و الزرع غير الحبّ و البيض، و من قال إنهما عينهما فهو مكابر. مع أنه قال في الكتابين [1] أيضا بكونه للمالك. و هو الحقّ، لأن الزرع و الفرخ يكونان من عين مال المغصوب
[1] في هامش «ذ، و»: «القول الثاني الموافق للأصحاب قاله الشيخ في المبسوط في كتاب العارية، و في الخلاف في كتاب الدعاوي و البيّنات. منه (قدّس سرّه)». راجع المبسوط 3: