responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 236

و لو كان بالعكس (1) لحق به الولد، و سقط عنه الحدّ و المهر، و عليها الحدّ.

[السادسة: إذا غصب حبّا فزرعه، أو بيضا فاستفرخه]

السادسة: إذا غصب حبّا فزرعه، (2) أو بيضا فاستفرخه، قيل:

الزرع و الفرخ للغاصب، و قيل: للمغصوب منه، و هو أشبه.


قوله: «و لو كان بالعكس. إلخ».

(1) المراد بالعكس أن تكون هي عالمة بالتحريم دونه، و هي تتمّة الصور [1] السابقة.

و حكمها: أن الولد لاحق به للشبهة، دونها للزنا، و عليه قيمة يوم ولادته حيّا كما سبق [2]، و عليها الحدّ للزنا. و في ثبوت المهر ما مرّ [3] من الخلاف من كونها بغيّا، و كونه مال الغير.

قوله: «إذا غصب حبّا فزرعه. إلخ».

(2) القول بكونه للغاصب للشيخ في المبسوط [4] و الخلاف [5]، محتجّا بأن عين المغصوب قد تلفت فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها، و الفرخ و الزرع غير الحبّ و البيض، و من قال إنهما عينهما فهو مكابر. مع أنه قال في الكتابين [1] أيضا بكونه للمالك. و هو الحقّ، لأن الزرع و الفرخ يكونان من عين مال المغصوب


[1] في هامش «ذ، و»: «القول الثاني الموافق للأصحاب قاله الشيخ في المبسوط في كتاب العارية، و في الخلاف في كتاب الدعاوي و البيّنات. منه (قدّس سرّه)». راجع المبسوط 3:

56، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 641 مسألة (17).


[1] في «د، خ، م»: الصورة.

[2] في ص: 231.

[3] في ص: 233.

[4] المبسوط 3: 105.

[5] الخلاف 3: 420 مسألة (38).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست