responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 477

[السادسة: عاقلة اللقيط الإمام، إذا لم يظهر له نسب]

السادسة: عاقلة اللقيط الإمام، (1) إذا لم يظهر له نسب، و لم يتوال أحدا، سواء جنى عمدا أو خطأ، ما دام صغيرا. فإذا بلغ [و جنى بعده] ففي عمده القصاص، و في خطائه الدية على الامام، و في شبيه العمد الدية في ماله.


حكمهم بأن سوق الإسلام يحكم على لحومه و جلوده بالطهارة كما سبق [1] في أبوابه [2]، لأن المسلم الواحد لا يكفي في ذلك إذا كان أصل البلد للمسلمين، و لا يصدق عليه سوق المسلمين.

قوله: «عاقلة اللقيط الإمام. إلخ».

(1) عاقلة اللقيط عندنا الإمام، لأن ميراثه له، فإنه وارث من لا وارث له. و عند العامّة [3] جنايته في بيت المال، لأنه ليس له عاقلة خاصّة، و ماله إذا مات مصروف عندهم إلى بيت المال إرثا، فلمّا كان بيت المال وارثا له عقل عنه، و جنايته على النفس مترتّبة على ذلك. فإذا جنى و هو صغير فعلى عاقلته، سواء جنى عمدا أم خطأ، لأن عمد الصغير خطأ. و بعد بلوغه ففي عمده القصاص كغيره، و في خطائه الدية على عاقلته كما مرّ.

و لو كانت جنايته على مال فالضمان عليه لا غير مطلقا، سواء أتلفه عمدا أم خطأ، و ينتظر به يساره إذا لم يكن بيده مال.


[1] في ج 11: 492.

[2] في «م»: بابه.

[3] المدوّنة الكبرى 3: 368، الحاوي الكبير 8: 47، المبسوط للسرخسي 10: 210، الوجيز 1: 258، المغني لابن قدامة 6: 406، روضة الطالبين 4: 502.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست