responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 162

[و هنا أسباب أخر يجب معها الضمان]

و هنا أسباب أخر يجب معها الضمان:

[الأول: مباشرة الإتلاف]

الأول: مباشرة الإتلاف، (1) سواء كان المتلف عينا، كقتل الحيوان المملوك، و تحريق الثوب، أو منفعة كسكنى الدار، و ركوب الدابّة، و إن لم يكن هناك غصب.

[الثاني: التسبيب.]

الثاني: التسبيب. و هو كلّ فعل يحصل التلف بسببه، كحفر البئر في غير الملك، و كطرح المعاثر في المسالك.


بها، فامتنع الحكم بالمثل لذلك، فوجب الانتقال إلى القيمة، كما لو تعذّر المثل في المثلي. و القولان لابن البرّاج [1].

و الأجود ثبوت القيمة إن ترافعوا إلينا، و لا يلزم منه التظاهر بها، لأن المانع التظاهر بشربها و المعاملة عليها، لا مطلق البحث عنها بحيث يعطّل حقّها اللازم على حسب إقرارهم عليها. و إنما امتنع الحكم عليهم بالمثل لما تقدّم من منافاته لشرع الإسلام، و إن كان ذلك لا يخلو من نظر.

قوله: «مباشرة الإتلاف .. إلخ».

(1) أشار بذلك إلى أن الغصب و إن كان موجبا للضمان فالموجب له غير منحصر فيه، بل الإتلاف أيضا موجب، بل هو أقوى، فإنه بمجرّده يوجب اشتغال الذمّة بالضمان و الغصب بمجرّده لا يوجبه، بل يوجب دخول المغصوب في ضمانه حتى إذا تلف اشتغلت الذمّة بالضمان.

ثمَّ الإتلاف قد يكون بالمباشرة، و قد يكون بالسبب. فصارت الأسباب التي جرت العادة بالبحث عنها في باب الغصب ثلاثة: التفويت بالمباشرة، و التفويت بالسبب، و إثبات اليد العادية، و هو الغصب. و على هذا اقتصر


[1] المهذّب 1: 444 و 450.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست