responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 481

[الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرقّ، إذا كان بالغا رشيدا، و لم تعرف حرّيته]

الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه (1) بالرقّ، إذا كان بالغا رشيدا، و لم تعرف حرّيته، و لا كان مدّعيا لها.


يندفع: بأن الحدّ و التعزير ليسا من الأمور التي يختلف الحال فيها بكون أحدهما جزءا من الآخر أو أصلا، و إنما المطلوب فيهما مجرّد الضرب، و قدر التعزير يصلح جزءا للحدّ. و إنما يتّجه الفرق لو تميّزا بالنيّة أو نحوها، و إلا فالقدر الواقع في التعزير من الضرب قدر مشترك بين الأمرين، فيثبت على التقديرين.

قوله: «يقبل إقرار اللقيط على نفسه. إلخ».

(1) إذا أقرّ اللقيط على نفسه بالرقّ بعد بلوغه و عقله، فإما أن يكون معروف الحرّية بغير جهة الالتقاط، أولا. ثمَّ إما أن يصدّقه المقرّ له، أو يكذّبه. و على التقديرين: إما أن يكون قد ادّعى قبل ذلك الحرّية أو لا.

فإن كان قبل إقراره قد عرفت حرّيته لا من حيث هذا الظاهر لم يلتفت إلى إقراره مطلقا. و إن كان باقيا على الحرّية الظاهرة المستندة إلى الدار حكم عليه بمقتضى إقراره، لعموم قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1]. لكن إن كذّبه المقرّ له ففي بطلان إقراره حينئذ من حيث إن إقراره منحصر في رقّية مخصوصة و قد انتفت بإنكار المالك، أم يبقى على الرقّية المجهولة، قولان أوّلهما للشيخ في المبسوط [2]. و الثاني لا يخلو من قوّة.

و يتفرّع عليهما ما إذا عاد المقرّ له فصدّقه، فعلى قول الشيخ لا يلتفت إليه،


[1] راجع الوسائل 16: 111 ب «2» من كتاب الإقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب «2» من كتاب الإقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5، و راجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.

[2] المبسوط 3: 352- 353.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست