responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 550

[الرابعة: إذا التقط العبد و لم يعلم المولى، فعرّف حولا ثمَّ أتلفها]

الرابعة: إذا التقط العبد (1) و لم يعلم المولى، فعرّف حولا ثمَّ أتلفها، تعلّق الضمان برقبته يبتع بذلك إذا عتق، كالقرض الفاسد.

و لو علم المولى (2) قبل التعريف و لم ينتزعها منه ضمن، لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا. و فيه تردّد.


قوله: «إذا التقط العبد. إلخ».

(1) المفروض كون الالتقاط بغير إذن المولى، سواء جوّزنا لقطته أم لا، فإنه إذا عرّفها حولا لم يجز له التملّك و إن جوّزنا لقطته، بناء على أنه لا يملك شيئا. فإذا أتلفها على هذا التقدير- أو مطلقا حيث منعنا من لقطته- تعلّق الضمان برقبته [1] يتبع به إذا أعتق و أيسر، كما لو أتلف مال غيره بغير إذنه أو اقترض قرضا فاسدا.

و في تعليق الضمان برقبته ثمَّ ترتيب الحكم بأنه يتبع به إذا أعتق تناف، لأن التعلّق بالرقبة شأنه أن يؤخذ منها معجّلا، كالجناية و غيرها ممّا سبقت نظائره كثيرا، و إنما ملزوم الاتباع إذا أعتق التعلّق بذمّته.

قوله: «و لو علم المولى. إلخ».

(2) المفروض أيضا كون الالتقاط بغير إذن المولى. و حينئذ فإن كان العبد أمينا جاز للمولى إبقاؤها في يده إلى أن يعرّفها ثمَّ يفعل بها أحد الأمور الثلاثة كما تقدّم [2]، و أن ينزعها و يتولّى هو التعريف.

و إن لم يكن أمينا ففي وجوب انتزاعها منه وجهان: نعم، لأن يده كيده، فتركها مع عدم أمانته يكون تفريطا في مال الغير الذي صار بمنزلة ما هو في يده، و: لا، لأن للعبد ذمّة و الحال أنه لم يأذن له في الالتقاط، و لا أثر لعلمه كما لو


[1] في «ذ، د، ط»: بذمّته.

[2] في ص: 517.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست