responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 390

و النظر في أطراف أربعة:

[الأول في الأرضين]

الأول في الأرضين (1) و هي: إما عامرة، (2) و إما موات.

[فالعامر]

فالعامر: ملك لمالكه، لا يجوز التصرّف فيه إلا بإذنه. و كذا ما به صلاح العامر، كالطريق و الشرب و القناة.

و يستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام و ما كان من بلاد الشرك، غير أن ما في بلاد الإسلام لا يغنم، و ما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه.


للانتفاع بها و بما يشتمل عليه من المعادن و غيرها، فترك إحيائها صرف لها في غير ما خلقت له غالبا.

قوله: «في الأرضين».

(1) هو- بفتح الراء- جمع تكسير الأرض على غير قياس. و ربما جمعها بعضهم [1] على أراضي. و غلط في ذلك.

قوله: «و هي: إما عامرة. إلخ».

(2) لا إشكال في كون المعمور من الأرض ملكا لمالكه، مسلما كان أم كافرا، مباح المال كالحربيّ أم لا كالذمّي، لأن أصل الملك لا ينافي جواز أخذه منه قهرا، بل يجامعه. و إثبات أصل هذا الحكم لا ينافي ما يذكر في تقسيم الأرض إلى أرض الإسلام و أرض الكفر، و تقسيم أرض الكفر إلى المفتوحة عنوة و غيرها، و الحكم على المفتوحة عنوة بأنها للمسلمين، لأن هذا حكم طار على


[1] راجع الصحاح 3: 1064، لسان العرب 7: 112.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست