نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 505
[الثانية: إذا كان للّقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة]
الثانية: إذا كان للّقطة نفع (1) كالظهر و اللبن و الخدمة، قال في النهاية[1]: كان ذلك بإزاء ما أنفق. و قيل: ينظر في النفقة و قيمة المنفعة و يتقاصّان. و هو أشبه.
التقاعد عن أخذ اللقطة و إذهابها على مالكها، و هو إضرار باللقطة أو بمالكها.
و ذهب ابن إدريس [2] إلى عدم الرجوع، محتجّا بوجوب الحفظ عليه المستلزم لوجوب الإنفاق، و ما كان واجبا لا يجوز أخذ العوض عليه، و بأنّه إنفاق على مال الغير بغير إذنه.
و يضعّف بمنع استلزام الوجوب مطلقا عدم العوض، و قد تقدّم [3] له نظائر.
و إذن الشارع قائم مقام إذن المالك.
قوله: «إذا كان للّقطة نفع. إلخ».
(1) ظاهر كلام الشيخ و غيره جواز الانتفاع بالظهر و اللبن، سواء قلنا بكونه بإزاء النفقة أم قلنا بالتقاصّ. و ما اختاره المصنف من اعتبار الأمرين جمعا بين الحقّين، فيرجع ذو الفضل بفضل ماله، إذ لا دليل على سقوطه.
نعم، ورد في الرهن رواية [4] ضعيفة بأن الظهر يركب، و الدرّ يشرب، و على الذي يركب و يشرب النفقة. و كلّ واحد من الأصل و الفرع و الدلالة ممنوع.