نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 222
[الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد]
الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، و يضمنه (1) و ما يتجدّد من منافعه، و ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه. فإن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليّا.
به. و لا فرق في ذلك بين الموجود حال الغصب و المتجدّد في يد الغاصب.
و احترز بقوله: «و القيمة على حالها» عمّا لو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة و بعضه له أثر فزال الجميع، فإنه يضمن قيمة ما له أثر فيها دون ما زاد عليه.
قوله: «لا يملك المشتري ما يقبضه. إلخ».
(1) لا إشكال في عدم ملك المشتري شراء فاسدا [1]، لأن نقل الملك من مالك إلى آخر موقوف على أسباب نصبها الشارع و حدود [2] حدّدها، فما لم يحصل فالملك باق على أصله. و تسميته على تقدير فساد الشراء مشتريا مجاز بحسب الصورة، و إلا فالبيع حقيقة لا يطلق إلا على الصحيح.
و أما كونه مضمونا عليه فلأنه قبضه ليكون مضمونا عليه كذلك. و لعموم:
«على اليد ما أخذت حتى تؤدّي». و للقاعدة المشهورة: أن ما كان مضمونا بصحيحه يضمن بفاسده، و البيع لو صحّ انتقل ضمان المبيع إلى المشتري بمعنى كون تلفه من ماله، فيكون في فاسده كذلك.
و أما حكم المصنف بضمانه أعلى القيم فبتنزيله منزلة الغاصب، حيث إن المالك لم يأذن في قبضه إلا على تقدير صحّة البيع، فبدونه يكون موضوعا بيده بغير حقّ.