responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 53

[القسم الرابع: في الجامدات]

القسم الرابع:

في الجامدات (1) و لا حصر للمحلّل منها، فلنضبط المحرّم، و قد سلف [1] منه شطر في كتاب المكاسب.


قوله: «في الجامدات .. إلخ».

(1) نبّه بعدم حصرها على الفرق بين المحلّل من الحيوان و من الجامدات، فإنه من الجامدات غير محصور، و لا ضابط له يرجع إليه، بخلاف المحرّم منها، فإنه منحصر في الأنواع الخمسة و ما عداها محلّل مطلقا. و أما الحيوان فالمحلّل منه منضبط في الجملة و لو بضوابط كلّية، كقوله في الطير: كل ما دفّ و كان له أحد الثلاثة، و في حيوان الماء: كل ما له فلس من السمك، و من حيوان البرّ: ما ليس له ناب، و لا من [جنس] [2] الحشار، و لا منصوص على تحريمه بخصوصه. و هو يؤول إلى كونه ما عدّد من المحلّل سابقا، إذ لا يعلم من الحيوان غالبا غيره.

و التحقيق أن هذا كلّه لا يفيد الحصر، بل هو الغالب، و لهذا أسلفنا في أول الباب أن ما يوجد من الأشياء التي لا نصّ للشارع فيها- سواء كانت حيوانا أم غيره- يحكم فيها بالحلّ حيث تكون مستطابة، لآية أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ [3] إلا أن الحيوان مضبوط في الجملة زيادة على غيره.

و المراد بالجامدات ما عدا الحيوان الحيّ و إن كان أصله الحيوان، كالميتة و محرّمات الذبيحة، أو ناميا كالنبات، أو مائعا كالخمر، كما يستفاد من الأنواع.


[1] انظر شرائع الإسلام 2: 6، مسالك الأفهام (طبعتنا هذه) 3: 118- 122.

[2] من «ر» فقط.

[3] المائدة: 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست