نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 423
[الطرف الثاني: في كيفيّة الإحياء]
الطرف الثاني:
في كيفيّة الإحياء (1) و المرجع فيه إلى العرف، لعدم التنصيص شرعا و لغة. و قد عرّف أنه إذا قصد سكنى أرض، فأحاط و لو بخشب أو قصب و سقف ممّا يمكن سكناه، سمّي إحياء. و كذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف. و ليس تعليق الباب شرطا.
و لو قصد الزراعة كفى في تملّكها التحجير بمرز أو مسنّاة، و سوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها. و لا يشترط حراثتها و لا زراعتها، لأن ذلك انتفاع كالسكنى.
و لو غرس أرضا فنبت فيها الغرس، و ساق إليها الماء، تحقّق الإحياء. و كذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها و أصلحها. و كذا لو قطع عنها المياه الغالبة و هيّأها للعمارة، فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كلّه إحياء، لأنه أخرجها بذلك إلى حدّ الانتفاع الذي هو ضدّ الموات.
قوله: «في كيفيّة الإحياء. إلخ».
(1) أصل الباب أن الإحياء ورد في الشرع مطلقا فينزّل على ما يعدّ إحياء في العرف، كالقبض و الحرز. و يختلف ذلك باختلاف ما يقصده من عمارة الموات. و تفصيله بصور:
إحداها: إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران:
أحدهما: تحويطه إما بالآجرّ أو اللبن أو الطين أو الخشب أو القصب بحسب العادة.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 423