responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 423

[الطرف الثاني: في كيفيّة الإحياء]

الطرف الثاني:

في كيفيّة الإحياء (1) و المرجع فيه إلى العرف، لعدم التنصيص شرعا و لغة. و قد عرّف أنه إذا قصد سكنى أرض، فأحاط و لو بخشب أو قصب و سقف ممّا يمكن سكناه، سمّي إحياء. و كذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف. و ليس تعليق الباب شرطا.

و لو قصد الزراعة كفى في تملّكها التحجير بمرز أو مسنّاة، و سوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها. و لا يشترط حراثتها و لا زراعتها، لأن ذلك انتفاع كالسكنى.

و لو غرس أرضا فنبت فيها الغرس، و ساق إليها الماء، تحقّق الإحياء. و كذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها و أصلحها. و كذا لو قطع عنها المياه الغالبة و هيّأها للعمارة، فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كلّه إحياء، لأنه أخرجها بذلك إلى حدّ الانتفاع الذي هو ضدّ الموات.


قوله: «في كيفيّة الإحياء. إلخ».

(1) أصل الباب أن الإحياء ورد في الشرع مطلقا فينزّل على ما يعدّ إحياء في العرف، كالقبض و الحرز. و يختلف ذلك باختلاف ما يقصده من عمارة الموات. و تفصيله بصور:

إحداها: إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران:

أحدهما: تحويطه إما بالآجرّ أو اللبن أو الطين أو الخشب أو القصب بحسب العادة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست