نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 358
و لو اشترى شقصا بمائة، (1) و دفع إليه عرضا يساوي عشرة، لزم الشفيع تسليم مائة أو يدع، لأنه يأخذ بما تضمّنه العقد.
[و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة]
و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة و تبطل بترك المطالبة (2) مع العلم و عدم العذر. و قيل: لا تبطل إلا أن يصرّح بالإسقاط، و لو تطاولت المدّة. و الأول أظهر.
و القول الآخر للشيخ في المبسوط [1] أن مدّعي الوكالة يرجع على الشفيع لو رجع عليه، لاستقرار التلف في يده.
و هذا أيضا إنما يتمّ مع اعتراف القابض بكذب المدّعي في دعواه الوكالة، ليكون كالغاصب الذي يستقرّ عليه الضمان مع التلف في يده. فالقولان للشيخ [2] على إطلاقهما لا يتمّان. و التفصيل أجود.
قوله: «و لو اشترى شقصا بمائة .. إلخ».
(1) قد عرفت أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد إن شاء، و دفع المشتري العوض عن المائة معاوضة جديدة في حكم الإبراء من البعض، فليس للشفيع الاقتصار عليه. و هذا من جملة الحيل على عدم الأخذ بالشفعة.