responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 358

و لو اشترى شقصا بمائة، (1) و دفع إليه عرضا يساوي عشرة، لزم الشفيع تسليم مائة أو يدع، لأنه يأخذ بما تضمّنه العقد.

[و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة]

و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة و تبطل بترك المطالبة (2) مع العلم و عدم العذر. و قيل: لا تبطل إلا أن يصرّح بالإسقاط، و لو تطاولت المدّة. و الأول أظهر.


و القول الآخر للشيخ في المبسوط [1] أن مدّعي الوكالة يرجع على الشفيع لو رجع عليه، لاستقرار التلف في يده.

و هذا أيضا إنما يتمّ مع اعتراف القابض بكذب المدّعي في دعواه الوكالة، ليكون كالغاصب الذي يستقرّ عليه الضمان مع التلف في يده. فالقولان للشيخ [2] على إطلاقهما لا يتمّان. و التفصيل أجود.

قوله: «و لو اشترى شقصا بمائة .. إلخ».

(1) قد عرفت أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد إن شاء، و دفع المشتري العوض عن المائة معاوضة جديدة في حكم الإبراء من البعض، فليس للشفيع الاقتصار عليه. و هذا من جملة الحيل على عدم الأخذ بالشفعة.

و سيأتي [3]. و قد كان يكتفى [4] بأحدهما عن الآخر.

قوله: «و تبطل الشفعة بترك المطالبة .. إلخ».

(2) اختلف الأصحاب في حقّ الشفعة هل هو على الفور أو التراخي؟ فذهب


[1] المبسوط 3: 145- 146.

[2] لم ترد في «ط»، و لعلّه الصحيح، إذ لم ينقل الشارح «(قدّس سرّه)» عن الشيخ قولين.

[3] في ص: 367.

[4] في «خ»: يكفي أحدهما.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست