responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 294

[الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة]

الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفا (1) لم تبطل الشفعة، و كان للغيّب أخذ الجميع. و كذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا، كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء.

[الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة و قاسم]

الثالث: إذا حضر أحد الشركاء (2) فأخذ بالشفعة و قاسم، ثمَّ حضر الآخر فطالب، فسخ القسمة و شارك الأول. و كذا لو ردّه الشفيع الأول بعيب، ثمَّ حضر الآخر كان له الأخذ، لأن الردّ كالعفو.


لكونه قد عفا عن بعضه.

قوله: «لو امتنع الحاضر أو عفا. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] أن فيه وجها بسقوط حقّ العافي من نصيبه، و يأخذ الآخر حصّته خاصّة [2]. و ما ذكره المصنف هو الأشهر.

قوله: «إذا حضر أحد الشركاء. إلخ».

(2) إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة فله مقاسمة وكلاء الغائبين، لأن الحقّ الآن مختصّ به. فإذا قدم الغائب، فإن عفا استقرّت [3] القسمة. و إن أخذ فله فسخ القسمة و المشاركة، لأن حقّه شائع في المأخوذ و في باقي السهام.

و لو أخذ الأول الجميع ثمَّ ردّ الشقص بعيب ثمَّ حضر الآخر فالوجه أن له أخذ الجميع، لأن الردّ بالعيب أبطل الأخذ من أصله، فكان كما لو عفا عن حقّه.

و يحتمل اختصاص أخذ الثاني بحصّته، بناء على أن أخذ الأول أسقط حقّ الثاني ممّا زاد على حصّته، و ردّه بالعيب أحدث ملكا جديدا للمشتري بعد


[1] في ص: 291.

[2] في «ل، خ»: حصّة صاحبه.

[3] في «م»: استمرّت.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست