responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 170

[الثالث: لو فكّ القيد عن الدابّة فشردت، أو عن العبد المجنون فأبق]

الثالث: لو فكّ القيد عن الدابّة (1) فشردت، أو عن العبد المجنون فأبق، ضمن، لأنه فعل يقصد به الإتلاف. و كذا لو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد مكث.


حينئذ، و القصد غير معتبر في تحقّقها و ترتّب أثرها كما اقتضاه التعريف الذي اخترناه.

قوله: «لو فكّ القيد عن الدابّة. إلخ».

(1) هذه المواضع الثلاثة من قبيل ما يترجّح فيها السبب على المباشرة، لضعفها. فإذا فكّ قيد الدابّة فشرودها متوقّع، و المباشر- و هو الدابّة- ضعيف بعدم [1] العقل. و مثله فكّ القيد عن العبد المجنون و من لا يميّز، و فتح القفص عن الطائر فطار، سواء أ هاجه أم لا، و سواء طار عقيب الفتح أم بعد حين، لأن طيرانه بالفتح ممّا يتوقّع مع ضعف المباشر.

و نبّه بقوله: «فطار مبادرا أو بعد مكث» على خلاف بعض الشافعيّة [2]، حيث فرّق بين الأمرين فحكم بالضمان في الأول دون الثاني، فارقا بأنه إذا طار عقيب الفتح أشعر ذلك بأنه نفّره، و إذا تأخّر ثمَّ طار كان ذلك أمارة ظاهرة على أنه طار باختياره.

و لهم قول ثالث [3] بعد الضمان في الحالتين، لأن للحيوان قصدا و اختيارا، و لهذا يقصد ما ينفعه و يتوقّى المهالك، و غاية الموجود من الفاتح السبب إلى تضييعه، فيقدّم عليه مباشرة الطائر و اختياره.

و في حكم خروج الطائر بعد فتح القفص و ثوب الهرّة إليه و قتله، لاشتراك


[1] في «ط، د، و، م»: لعدم.

[2] الحاوي الكبير 7: 208، الوجيز 1: 206، روضة الطالبين 4: 95.

[3] الحاوي الكبير 7: 208، الوجيز 1: 206، روضة الطالبين 4: 95.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست