responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 249

[الثانية: إذا تلف و ادّعى المالك صفة يزيد بها الثمن]

الثانية: إذا تلف و ادّعى المالك (1) صفة يزيد بها الثمن، كمعرفة الصنعة، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأن الأصل يشهد له.

أما لو ادّعى الغاصب عيبا، كالعور و شبهه، و أنكر المالك، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل الصحّة، سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما.


فيلغو قوله. و الأقوى ما اختاره المصنف- (رحمه الله)- من تقديم قول الغاصب، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2] و ابن إدريس [3] و [أكثر] [4] المتأخّرين، لأنه منكر و غارم، و لأصالة عدم الزيادة.

هذا إذا ادّعى ما يحتمل كونه قيمة المغصوب و لو نادرا. أما لو ادّعى ما يعلم كذبه عادة لم يقبل، و طولب بجواب آخر محتمل فيقبل منه، و هلمّ جرّا.

و يحتمل إلغاء قوله حين يدّعي القيمة الكاذبة، و الرجوع إلى المالك حينئذ.

و الأقوى الأول، و به صرّح في التحرير، طردا للقاعدة. و لا يلزم من إلغاء قوله المخصوص لعارض كذبه إلغاء قوله مطلقا حيث يوافق الأصل.

قوله: «إذا تلف و ادّعى المالك. إلخ».

(1) وجه تقديم قول الغاصب في الأول و المالك في الثاني موافقة قولهما الأصل في ذلك، فإن الأصل عدم تعلّم الصنعة التي لم تكن موجودة في أصل الخلقة، و الأصل سلامته من العيوب الخارجة عن أصل الخلقة.

و الحكم في الأصل الأول واضح. و أما الثاني، فإن كان العيب حادثا طارئا


[1] المبسوط 3: 75.

[2] نسبه إلى خلافه العلامة في المختلف: 458، و لم نجده فيه.

[3] السرائر 2: 490.

[4] من «د، و، م».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست