نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 101
[الخامسة: الذمّي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثمَّ أسلم]
الخامسة: الذمّي إذا باع خمرا (1) أو خنزيرا، ثمَّ أسلم و لم يقبض الثمن، فله قبضه.
[السادسة: يحلّ الخمر إذا انقلبت خلّا]
السادسة: يحلّ[1]الخمر إذا انقلبت خلّا، (2) سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها، و سواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة، و إن كان يكره العلاج. و لا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه.
(1) لثبوته في ذمّة المشتري قبل الإسلام فيستصحب. و لا يقدح كون أصله محرّما على المسلم، لأنه قد استقرّ على وجه محلّل في وقت يقرّ عليه، كما لو كان قد قبضه ثمَّ أسلم.
قوله: «تطهر الخمر إذا انقلبت خلّا .. إلخ».
(2) المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها و يقلبها إلى الخلّية من الأجسام الطاهرة، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أم لا. و يدلّ عليه رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض، قال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس» [3].
و عموم حسنة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الخمر العتيقة