responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 483

[التاسعة: إذا ادّعى أجنبيّ بنوّته قبل إذا كان المدّعي أبا]

التاسعة: إذا ادّعى أجنبيّ بنوّته (1) قبل إذا كان المدّعي أبا، و إن لم يقم بيّنة، لأنه مجهول النسب فكان أحقّ به، حرّا كان المدّعي أو عبدا، مسلما كان أو كافرا. و كذا لو كان أمّا. و لو قيل: لا يثبت نسبه إلا مع التصديق، كان حسنا.

و لا يحكم برقّه و لا بكفره إذا وجد في دار الإسلام. و قيل: يحكم بكفره إن أقام الكفار بيّنة ببنوّته، و إلا حكم بإسلامه لمكان الدار، و إن لحق نسبه بالكافر. و الأول أولى.


و ردّ بأن ذلك لو أثّر لاقتضى [1] عدم قبول إقرار من ظاهره الحرّية من دون الدعوى، لوجوب ذلك عليه.

و حيث حكم برقّه على أحد الوجوه في بطلان تصرّفاته السابقة على الإقرار أوجه، من ظهور وقوعها حال الرقّية، و من وقوعها حال الحكم بالحرّية، و ثالثها الفرق بين ما لم يبق أثره كالبيع و الشراء، و ما يبقى كالنكاح، فينفذ الأول، و يفسد النكاح إن كان قبل الدخول، و عليه نصف المهر، و إن كان بعده فسد و عليه المهر، فيستوفى ممّا في يده، و إلا تبع به بعد العتق.

و لو كانت المقرّة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح، لتعلّقه بالغير.

و يثبت للسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى و عقر الأمة.

قوله: «إذا ادّعى أجنبيّ بنوّته. إلخ».

(1) القول في نسب اللقيط كهو في سائر المجاهيل، فإذا استلحقه من يمكن ولادته منه لحق به، لأنه أقرّ بنسب مجهول يمكن أن يكون منه، و ليس في إقراره إضرار بغيره، فيثبت إقراره. و لأن إقامة البيّنة على النسب ممّا يعسر، و لو لم يثبته


[1] كذا في «ط، و» و هو الصحيح، و في سائر النسخ: لا يقتضي.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست