responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 92

[الخامس: ألبان الحيوان المحرّم]

الخامس: ألبان الحيوان المحرّم، (1) كلبن اللبوة و الذئبة و الهرّة.

و يكره: لبن ما كان لحمه مكروها، كلبن الأتن، مائعة و جامده، و ليس بمحرّم.


من طهارته حلّه، لأن المحلّل أخصّ من الطاهر، و لا يلزم من ثبوت الأعمّ ثبوت الأخصّ. و للقائل بالحلّ أن يمنع من الاستخباث. و إنما استثني بول الإبل لما ثبت من أن النبيّ [1] (صلّى اللّه عليه و آله) أمر قوما اعتلّوا بالمدينة أن يشربوا أبوال [2] الإبل فشفوا، فيجوز الاستشفاء بها. و على هذا فيجب الاقتصار بحلّها على موضع الحاجة. و قيل: يحلّ مطلقا. و على الأول يجوز مطلقا.

قوله: «ألبان الحيوان المحرّم. إلخ».

(1) اللبن تابع للحيوان في الحلّ و الحرمة و الكراهة. و قد روى العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تغدّيت معه فقال: هذا شيراز الأتن اتّخذناه لمريض لنا، فإن أحببت أن تأكل منه فكل» [1]. و عنه أيضا قال: «سألته عن شرب ألبان الأتن، فقال:

اشربها» [4].


[1] الكافي 6: 338 ح 1، التهذيب 9: 101 ح 438، الوسائل 17: 89 ب «60» من أبواب الأطعمة المباحة ح 1. و الشيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه. المنجد: 381.


[1] الكافي 7: 245 ح 1، التهذيب 10: 134 ح 533، الوسائل 18: 535 ب «1» من أبواب حدّ المحارب ح 7.

[2] في «م»: بول.

[4] الكافي 6: 339 ح 3، التهذيب 9: 101 ح 439، الوسائل 17: 89 الباب المتقدّم ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست