نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 92
[الخامس: ألبان الحيوان المحرّم]
الخامس: ألبان الحيوان المحرّم، (1) كلبن اللبوة و الذئبة و الهرّة.
و يكره: لبن ما كان لحمه مكروها، كلبن الأتن، مائعة و جامده، و ليس بمحرّم.
من طهارته حلّه، لأن المحلّل أخصّ من الطاهر، و لا يلزم من ثبوت الأعمّ ثبوت الأخصّ. و للقائل بالحلّ أن يمنع من الاستخباث. و إنما استثني بول الإبل لما ثبت من أن النبيّ [1](صلّى اللّه عليه و آله) أمر قوما اعتلّوا بالمدينة أن يشربوا أبوال [2] الإبل فشفوا، فيجوز الاستشفاء بها. و على هذا فيجب الاقتصار بحلّها على موضع الحاجة. و قيل: يحلّ مطلقا. و على الأول يجوز مطلقا.
قوله: «ألبان الحيوان المحرّم. إلخ».
(1) اللبن تابع للحيوان في الحلّ و الحرمة و الكراهة. و قد روى العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تغدّيت معه فقال: هذا شيراز الأتن اتّخذناه لمريض لنا، فإن أحببت أن تأكل منه فكل» [1]. و عنه أيضا قال: «سألته عن شرب ألبان الأتن، فقال: