responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 251

[الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا، ثمَّ انتقل إليه بسبب صحيح]

الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا، (1) ثمَّ انتقل إليه بسبب صحيح، فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك، و أقام بيّنة، هل تسمع بيّنته؟ قيل: لا، لأنه مكذّب لها بمباشرة البيع. و قيل: إن اقتصر على لفظ البيع و لم يضمّ إليه من الألفاظ ما يتضمّن ادّعاء الملكيّة قبلت، و إلا ردّت.


قوله: «إذا باع الغاصب شيئا .. إلخ».

(1) إذا باع الغاصب شيئا ثمَّ انتقل إليه بسبب صحيح كالشراء و الإرث، و لم يكن المشتري عالما بكونه غاصبا، فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك [1] حال البيع فالشراء فاسد، و أقام بيّنة بذلك، و ادّعى المشتري صحّته تعويلا على ظاهر الحال من أنه مالك، أو لم يدّع شيئا و اكتفى بقبول [2] دعوى المدّعي و عدمه، فهل تسمع الدعوى و البيّنة [3]؟ قيل: لا، لمنافاتها ما دلّ عليه البيع من كونه مالكا، و هو مكذّب لها بمباشرته البيع الدالّ على كونه ملكه.

و يضعّف بمنع كون مطلق البيع منافيا لكونه غير مالك، فإن البيع كما يقع على ما يملكه البائع يقع على ما لا يملكه بالإذن و غيره، غايته أنه بدون الإذن يكون فضوليّا و بيع الفضوليّ صحيح في الجملة.

و على هذا فمطلق البيع لا يقتضي تكذيب البيّنة، لإمكان صدقه في البيع و صدقها في عدم ملكيّة المبيع حالته. و من ثمَّ فصّل آخرون فقالوا: إنه إن اقتصر على لفظ البيع و لم يضمّ إليه حالته من الألفاظ ما يدلّ على كونه مالكا سمعت دعواه و قبلت بيّنته، لعدم المنافاة كما قرّرناه، فإن البيع بمجرّده لا يقتضي


[1] في «د، ط، م»: أملكه.

[2] في «خ»: بقول.

[3] في «ط، ل»: أو البيّنة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست