responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 486

[و يلحق بذلك أحكام النزاع]

و يلحق بذلك أحكام النزاع و مسائله خمس:

[الأولى: لو اختلفا في الإنفاق]

الأولى: لو اختلفا في الإنفاق، (1) فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف، فإن ادّعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة. و لو أنكر أصل الإنفاق فالقول قول الملتقط.


و في هذا الأخير منع، لأن الإقرار الواحد يقبل تبعّض الأحكام كثيرا اتّفاقا، كمن أقرّ على نفسه و غيره بمال، فإنه يلزمه في حقّ نفسه و لا يقبل في حقّ غيره، و من أقرّ بسرقة مال مرّة واحدة ثبت عليه المال دون القطع، و لو كان سفيها و أقرّ مرّتين انعكس الحكم، و نظائر ذلك كثيرة. و الاعتماد من الفرق على الأول.

قوله: «لو اختلفا في الإنفاق. إلخ».

(1) إنما قدّم قول الملتقط في قدر المعروف بشهادة الظاهر له، و لأنّه أمين و مأمور بالإنفاق لدفع ضرورة الطفل، فلو لم يقبل قوله في قدره كذلك أدّى إلى الإضرار به إن أنفق و بالملقوط إن تقاعد عنه حذرا من ذلك، و لهذا لم يلتفت إلى الأصل و إن كان موافقا لدعوى الملقوط.

و لو كان دعواه زائدة على المعروف، فإن لم يدّع مع ذلك حاجة الملقوط إليها فهو مقرّ بالتفريط في الزائد، فيضمنه، و لا وجه للتحليف. و إن ادّعى حاجته إلى الزيادة و أنكرها الملقوط فالقول قوله، عملا بالأصل، مع عدم معارضة الظاهر هنا.

نعم، لو وقع النزاع في عين مال فزعم الملتقط أنه أنفقها صدّق مع اليمين، لتنقطع المطالبة بالعين، ثمَّ يضمن كالغاصب إذا ادّعى تلف العين، و إن كان الأصل بقاءها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست