نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 416
[فرع: لو أحيا أرضا و غرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح]
فرع:
لو أحيا أرضا و غرس (1) في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح، أو تسري عروقه إليه، لم يكن لغيره إحياؤه. و لو حاول الإحياء كان للغارس منعه.
و الفرق أن الحفر في الموات ابتداء تملّك فلا يمكّن منه إذا تضرّر الغير، بل يقدّم السابق بالتملّك. و في الأملاك كلّ واحد يتصرّف في ملكه فلا يمنع منه، حتى لو حفر في ملكه بئر بالوعة و فسد بها بئر الجار لم يمنع منه، و لا ضمان عليه بسببه، و لكنّه يكون قد فعل مكروها. و مثله ما لو أعدّ داره المحفوفة بالمساكن حمّاما أو خانا أو طاحونة، أو حانوتة في صفّ [1] العطّارين حانوت حدّاد أو قصّار على خلاف العادة، لأنه مالك له التصرّف في ملكه كيف شاء. نعم، له منع ما يضرّ بحائطه من البئر و الشجر و لو ببروز أصلها إليه، و الضرب [2] المؤدّي إلى ضرر الحائط، و نحو ذلك.
قوله: «لو أحيا أرضا و غرس. إلخ».
(1) هذا أيضا من جملة الحريم التابع للأملاك، فإذا أحيا أرضا و غرس في جانبها غرسا تبعه من الموات المجاور له كلّ ما تبرز إليه أغصانه أو تسري إليه عروقه و لو بعد حين. و المرجع فيه إلى العادة على تقدير بقاء الغرس. و يقدّر كذلك باقيا، لأصالته فيه. فيمنع من أراد إحياء ذلك المباح من مقدار حريم الغرس المذكور. و مثله ما لو باع البستان و استثنى شجرة منه، فإنها تستتبع مدى أغصانها في الهواء و عروقها في الأرض.